كتاب فقه الفضاء

 

 

 

 

 

 

كـتـاب الخـمس 
 

         (1) يجب الخمس بسائر أحكامه وشرائطة ، في المعادن سواء استخرجت من الارض أم غيرها ، سواء كانت من نوع المعادن المعهودة أم غيرها .

         (2) يجب الخمس بأحكامه وشرائطه ، في الغوص ، وهو ما يستخرج من البحر غير الحيوان . سواء استخرج من بحر أرضي أو من بحر موجود في كوكب أو نجك آخر ، سواء كان للمادة المستخرجة شبيه أرضي أم لا .

         (3) وكذلك سواء كان الذي يملأ البحر مما يصدق عليه أنه ما لم يجز فيه الوضوء ، ولكن وجب الخمس في المستخرج منه على الاحوط الاقوى .

         (4) يجب الخمس بأحكامه وشرائطة ، في الكنز ، وهو ما أودعته يد عاقلة في مكان دفين خلال فترة سابقة ، ولا يفرق ذلك بين أن يكون الدافن بشراً أو غيره ، وسواء كان على الارض أم غيرها ، سواء دفن في تراب أو صخر أو بناء او غيره .

         (5) قد يكون السكان الاصليون هناك مكلفين بدفع الخمس والزكاة . إذن ، فكل ما حصل لديهم مما يجب فيه ذلك ، فإنه لا تبرأ  ذممهم إلا بدفعه ، ويمكنه للبشر أخذه منهم بصفتهم مستحقين ، إن كانوا كذلك .

صفحة (81) 


(6) يجب الخمس في كل الارباح ، سواء حصلت على الارض أم في غيرها ، وسواء حصلت بفعل بشري أم غيره من الذوات العاقلة بل غير العاقلة أيضاً كالصيد بالحيوان .
(7) يجب الخمس في ما زاد على مؤونة الستة بشرائطه ولكن يحب العان بالحساب الارضي ، كما سبق أن قلناه في كتاب الزكاة . وكذلك بالنسبة إلى السنة التي يجوز فيها للتاجر تأجيل دفع الخمس أو ما يسميها البعض بالسنة المالية للخمس .
(8) إذا وجدت في غير الارض من الاجرام السماوية ما يكون موضوعاً لملكية الامام عليه السلام من الانفال شمله حكمه ،كرؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام وهي الغابات والاحراش الطبيعية ، الانهار والبحار وغير ذلك. (9) الاراضي الموات فعلاً ، سواء لم يسبق عليها ملك أو سبق في عهد قديم غير محدد ، هي للامام عله السلام ، سواء كان ذلك على الارض أم في الاجرام السماوية . ويجوز في الشريعة حيازته وإحياؤه بالنباء أو غيرهما . تدخل الارض أم في غيرها .

(10) المناكح والمساكن المحللة من قبل الائمة عليهم السلام ، لا يختلف الحال في حكمها ، على الارض أو غيرها ، وسواء كانت مساكن مألوفه أم غيرها ، وسواء كانت مناكح من البشر أم من غيرهه من الذوات العاقلة، فيما إذا جاز ملكها شرعاً كالعبيد .


صفحة (82)