كتاب فقه الفضاء
|
||
|
كـتـاب
الخـمس (1) يجب الخمس بسائر أحكامه وشرائطة ، في المعادن سواء استخرجت من الارض أم غيرها ، سواء كانت من نوع المعادن المعهودة أم غيرها . (2) يجب الخمس بأحكامه وشرائطه ، في الغوص ، وهو ما يستخرج من البحر غير الحيوان . سواء استخرج من بحر أرضي أو من بحر موجود في كوكب أو نجك آخر ، سواء كان للمادة المستخرجة شبيه أرضي أم لا . (3) وكذلك سواء كان الذي يملأ البحر مما يصدق عليه أنه ما لم يجز فيه الوضوء ، ولكن وجب الخمس في المستخرج منه على الاحوط الاقوى . (4) يجب الخمس بأحكامه وشرائطة ، في الكنز ، وهو ما أودعته يد عاقلة في مكان دفين خلال فترة سابقة ، ولا يفرق ذلك بين أن يكون الدافن بشراً أو غيره ، وسواء كان على الارض أم غيرها ، سواء دفن في تراب أو صخر أو بناء او غيره .
(5) قد
يكون السكان الاصليون هناك مكلفين بدفع الخمس والزكاة . إذن ، فكل ما حصل لديهم
مما يجب فيه ذلك ، فإنه لا تبرأ ذممهم إلا بدفعه ، ويمكنه للبشر أخذه منهم
بصفتهم مستحقين ، إن كانوا كذلك .
(10) المناكح والمساكن المحللة من قبل الائمة عليهم السلام ، لا يختلف الحال في حكمها ، على الارض أو غيرها ، وسواء كانت مساكن مألوفه أم غيرها ، وسواء كانت مناكح من البشر أم من غيرهه من الذوات العاقلة، فيما إذا جاز ملكها شرعاً كالعبيد .
|
|