كتاب فقه الفضاء

 

 

 

 

 

 

       كــتـاب التـجـارة


(1) قلنا فيما سبق إن العمل في وزن الكر والأنصبة الزكوية على الوزن الارضي(1) ، إلا أنه لا يتعين ذلك في البيع والشراء الاعتيادي في الاجرام السماوية ، إن كان لها سوق ، فيمكن بل يتعين العمل على أوزانها وأكيالها ونقودها ، وإطلاق العقد يقتضي ذلك ما لم يشترط الخلاف .
(2) أما الوزن والنقد في وسائط التقل الفضائية من أقمار وغيرها ، فإن كانت لسكان الأرض ، كانت بحكم الأرض، كل فرد حسب بلدته . إلا أن يشترط حساب أي بلدة أخرى على وجه الأرض .
(3)
وإن كانت لسكان جرم سماويّ ، كان بحكم سوق ذلك الجرم ، فإن تعددت أسواقه واختلفت في الوزن أو النقد . أخذ كل فرد يسوقه إلا أن يشترط غيره .
(4)
 إذا وقف القمر الصناعي ، فوق بلدة أو منطقة معينة من الأرض ، فهل يشمله حكم سوقها ، أو يكون مشمولاً كما قلناه قبل مسألتين ؟ الاقوى الثاني.
ــــــــــــــــــــــــــ
(1) ومع وجود البديل كما في الكر ، يصار إلى البديل وهو المساحة.

صفحة (95)

(5) والأمر في ذلك لا يختلف بين ما إذا وفق القمر الصناعي على منطقة في الأوض أو على منطقة في جرك سماويّ ذات سوق ونقد معيين .
(6) تعتبر المعاطاة في السوق الأرضية كلها ، من العقود اللازمة المشمولة لكل أحكام المعاملة ، لان العرف في السوق الأرضية على ذلك . أما إذا كان العرف في سو ق أخرى على اشتراط اللفظ ، ولم تكن المعاطاة بيعاً في نظرهم ، وجب العمل على ذلك .
(7) إذا كان الشرط في حصول الملكية بالبيع أو غيره في سوق خارج الأرض ، غير المعاطاة واللفظ ؟ كالتصفيق أو اطلاق رصاصة أو إيجاد صيحة مثلاً  أو أي شيء آخر ، لم يكن ذلك مشروعاً ، وإن كان الالتزام به أحوط .
(8) لا إشكال في جواز التعامل مع الذوات العاقلة الموجودة في الكون سواء صدق عليهم عنوان الإنسان أم لا . بإيجاد سائر المعاملات المشروعة معهم .
(9) إن كانت في بعض الاسواق خارج الأرض معاملات غير معهودة في الأرض ، فإن لم تتناف مع شيء من القواعد الشرعية . جاز العمل بها والبناء عليها .
(10) كما يوجد من البشر من يكون محجوراً عليه ممنوعاً من التعامل كلياً أو جزئياً كالطفل والمجنون والسفيه والمفلس ، فإن نفس الاحكام شاملة للمخلوقات الاخرى ، مع صدق هذه العناوين عليهم .
(11)
قد يكون هناك طرق أخرى غير معهودة في تحديد المبيع ، والقيمة ، غير الكيل والوزن والعد ونحوها . فإن  كانت تلك الطرق شائعة عندهم جاز العمل بها في المعاملات .

صفحة (96)

(12) إن كانت بعض المعاملات المشروعة عندنا غير مشروعة عندهم ، كالوقف مثلاً أو الأخذ يحق الشفعة ، أو غير ذلك ، جاز العمل عليه بصفته مشروعاً عندنا .
(13) ما صدق عليه هناك بأنه خمر بل مسكر مطلقاً ، فهو ساقط عن القيمة شرعاً لا يجوز شربه ولا التعامل به مطلقاً .
(14) الخمر وكل مسكر أرضي لا يجوز شربه ولا التعامل به مطلقاً في كل مناطق الكون على كل المسلمين من بشر أو غيرهم .
(15) ما صدق عليه أنه خنزير من حيوانات الاجرام السماوية ، فهو بحكم الخنزير الأرضي من النجاسة وحرمة الأكل وعدم جواز التعامل عليه .
(16) الخنزير الأرضي مشمول لهذه الاحكام في كل مناطق الكون ، على كل مناطق الكون ، على كل المسلمين ، من بشر أو غيرهم .
(17) مع عدم وجود النقد في سوق خارج الارض ، يتعين العمل بالمقايضة ، حسب التسعير الموجود هناك .
(18)
فإن كانت القيمة عندهم عملاً معيناً كتكرار جملة معينة مثلاً أو المشي مسافة معينة أو غير ذلك . وجب الالتزام بها والعمل عليها ما لم يكن ذلك عملاً حراماً شرعاً أوسفهياً واضحاً في حكم ال