كتاب فقه الفضاء
|
||
|
(9) يمكن الإستغناء عن السير في المنطقة المشار إليها في المسألة السابقة باستعمال ناظور مقرب مع إغنائه للمنطقة اللازمة . أو الصعود على تل أو جبل أو سطح عمارة أو الصعود في منطاد أو طائرة أو نحوها مما يمكن الإطلاع منه على منطقة واسعة . وهذا أيضاً لا يفرق فيه بين الأرض وغيرها . (10) إذا حصل الفرد في أي مكان يتعذر عليه الوضوء والتيمم معاً مثل عدم التراب والماء أو شدة البرد أو شدة الحر أو شدة الجاذبية أو غير ذلك من الموانع ، كان فاقداً عندئذ للطهورين ، ويصلي بدون وضوء ولا تيمم. (11) إذا شك في السائل الموجود على الكواكب أنه ماء مطلق لإحتمال كونه ليس بمطلق أو أنه ليس بماء اصلاً ، لم يكف استعماله في الطهارة ، وانتقلت الوظيفة إلى التيمم والأحوط ضم الوضوء إليه . (12) إذا شك في سطح الأرض من الكوكب - أي كوكب - أنه من جنس صعيد الأرض ، واحتمل احتمالاً معتداً به أنه من قبيل المعدن مثلاً كالملح أو الحديد المتقطع أوغيرهما ، لم يجز استعماله في التيمم . فإن لم يكن له ماء كان فاقداً للطهورين . (13) الأحوط وجوباً عدم الذهاب اختياراً إلى أي مكان أو كوكب تتعذر بعض الشرائط الإعتيادية للصلاة كالطهارة والقبلة والوقت . نعم لو لم يكن ذلك بالإختيار ، كما لو كان مكرهاً من قبل ظالم أو مأموراً من قبل عادل أمراً إلزامياً جاز له الذهاب بل وجب ، ويتطهر هناك ويصلي حسب إمكانه .
(14) ما أشرنا إليه في المسألة السابقة لا يكون قصد البحث
العلمي والإستقصاء الطبيعي مبرراً لجوازه ، ما لم يقترن الذهاب بأحد الأمرين
المشار إليهما هناك . أو تكون هناك ضرورة واضحة للعموم . مع انحصار دفعها
بالذهاب فيجوز بمقدار الدفع لا اكثر . صفحة (19)
(15) يجب طهارة ما يؤكل وما يشرب على المركبة أو في اي كوكب أو نجم بل مطلق ، ولا يجوز أكل أو شرب النجس أو المتنجس . فلو عومل البول أو الخروج بالمواد الكيميائية أو غيرها بحيث يصبحان طعاماً وشراباً لم يجز تناوله لبقائه على النجاسة . نعم مع حصول التبخير أو الأستحالة النوعية تحصل الطهارة ويجوز التناول . (16) الأقوى طهارة أهل الكتاب بالطهارة الذاتية ، فمن رافق واحداً أو أكثر منهم في رحلة فضائية أو غيرها جاز البناء على طهارة ما يلاقيه ببدنه او ثوبه ، ما لم يعلم بنجاسته . (17) إذا مات الفرد في أي مكان يمكن تجهيزه ودفنه فيه فلا إشكال ووجبت الأحكام مع إمكانها. وإن تعذر بعضها، يكون كما في المسائل الآتية . (18) مع تعذر السدر أو الكافور أو كليهما يغسل على الأحوط بدلهما بالماء المطلق مع الإمكان إلى جنب الغسل الثالث الذي هو بالماء المطلق اساساً . والأحوط فيهما نية البدلية .
(19) مع تعذر الماء يصار إلى التيمم ، فييمم ثلاث مرات بدل الثلاث أغسال .
والقوي استعمال يد الميت في المسح مع الإمكان ومع عدمه فيد الحي . صفحة (20) |
|