10.    لا فرق في جواز أو وجوب الدراسة الطبية في المكان في أي مستوى من مستويات الدراسة . سواء كان في بلده أو في بلد آخر مسلم أو في بلد غير مسلم . ولكن يجب على أي حال الالتزام بالتعاليم الشرعية وعدم التأثر والتقليد فيما يكون خارجاً عن ذلك في أي بلاد الله كان .

 11.    إذا كان الاختصاص الطبي المعين كجراحة القلب مثلاً ضرورياً للمجتمع فيجب على الفرد مع الأمكان . أو على مقدار الكفاية من الأفراد أن يقصدوا البلد الذي تتم فيه هذه الدراسة مسلماً كان أو غير مسلم ضمن الحدود  المشار إليها .

12.   
لا يبعد أن يكون الاشتغال باختصاصات أخرى مفيدة للمجتمع ، مسقطاً للوجوب عن ذمة الفرد وهي كثيرة كرجل الدين والحلاق والافان وغيرها . وإنما يتنجز هذا الوجوب الكفائي في صور :-        

 الصورة الأولى :-  أن يكون الفرد ممن لا عمل له أو في أوائل حياته الدراسية ، ويكون المجتمع محتاجاً لمزيد من العناية الطبية . فيجب على الفرد المبادرة إليها أو إلى دراستها مع الإمكان .

 

الصورة الثانية :-  إذا كان العملون في اختصاص الفرد غير الطبي قليلين نسبياً ، والعاملون في المجال الطبي أنقص وأحوج أو أكثر ضرورة ، ولو لبعض الطوارئ كانتشار مرض معين ، فيجب ترك الفرد عملة ، والالتحاق بالمجال الطبي .

13.   
 من النادر فقهياً أن نتصور أن العمل الطبي أو الدراسة الطبية تكون حراماً . فهي لا تكون حراماً باعتبار ما يزامنها أو يلحقها . أما ما يزامنها كترك الآداب الشرعية في العلاقات مع الجنس الآخر ، وأما ما يلحقها أو نتائجها كالتسبيب إلى الإضرار بالمريض ، أو قتله أو سرقته أو غشه ونحو ذلك .
 

صفحة (13)


وبالجملة فإن المحرمات في كل حقول الحياة محتملة وموجودة ، وخاصة في المجال الطبي في أي مرحلة من مراحله . فعلى الفرد أن يلاحظ طاعة الله سبحانه في كل صغيرة وكبيرة من حياته ، كما قيل في الحكمة: أخلص لله في نيتك وعملك ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ، ولا تكن من الذين (  يحسبون أن الله لا يعلم كثيراً مما يعملون ) . فإن
كان الفرد كذلك ارتفع عنه أي إشكال ديني أو دنيوي ، وسيأتي  تباعاً الحديث عن بعض المحرمات الممكن حدوثها في مجال الطب .