|
||
|
10. لا فرق في جواز أو وجوب الدراسة الطبية في المكان في أي مستوى من مستويات الدراسة . سواء كان في بلده أو في بلد آخر مسلم أو في بلد غير مسلم . ولكن يجب على أي حال الالتزام بالتعاليم الشرعية وعدم التأثر والتقليد فيما يكون خارجاً عن ذلك في أي بلاد الله كان .
11.
إذا كان الاختصاص الطبي المعين
كجراحة القلب مثلاً ضرورياً للمجتمع فيجب على الفرد مع الأمكان . أو على مقدار
الكفاية من الأفراد أن يقصدوا البلد الذي تتم فيه هذه الدراسة مسلماً كان أو
غير مسلم ضمن الحدود المشار إليها . الصورة الأولى :- أن يكون الفرد ممن لا عمل له أو في أوائل حياته الدراسية ، ويكون المجتمع محتاجاً لمزيد من العناية الطبية . فيجب على الفرد المبادرة إليها أو إلى دراستها مع الإمكان .
الصورة الثانية :- إذا كان
العملون في اختصاص الفرد غير الطبي قليلين نسبياً ، والعاملون في المجال الطبي
أنقص وأحوج أو أكثر ضرورة ، ولو لبعض الطوارئ كانتشار مرض معين ، فيجب ترك
الفرد عملة ، والالتحاق بالمجال الطبي . صفحة (13)
|
|