|
مسألة 1- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :- " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " . ما مدى صحة هذا الحديث وهل أن كل ما حرم على الإنسان لا يجوز استخدمه في العلاج ؟
باسمه تعالى: هو حديث ضعيف سندأً ومحمول على الجانب الأخلاقي ، إلا أنه مطابق للقاعدة الفقهية من حيث عدم جواز ذلك إلا مع الضرورة والإنحصار .
مسألة 2- طفل له ستة أصابع في كل قدم ويريد أهله أن يقطعوا هذا الأصابع الزائدة ، وأذا قطعوها هل يترتب عليهم حكم ؟
باسمه تعالى : إذا كان القطع ليس بضرر كبير على الطفل ولا يحصل له تشويه فلا بأس .
مسألة 3- ما هو حكم صاحب المرض المزمن مثل القرحة، بالنسبة لصوم شهر رمضان وهو مأمور بتناول الدواء يومياً من قبل الطبيب المختص ؟
باسمه تعالى : يجوز الإفطار ويقضي ولا يكفر .
مسألة 4- هل يستطيع الإنسان أن يبيع عضواً من أعضائه كالعين أو الأذن أو الكلية وهو على قيد الحياة ؟
باسمه تعالى : ذلك جائز مع حصول الضرورة لدى الآخر ولم يقع المعطي في ضرورة . وإن كان الغالب خلافه.
مسألة 5- إذا باع الورثة أعضاءً من جسد الميت لبعض المرضى ، لمن تعود هذه الأموال ، وهل هي أموال حلال؟
باسمه تعالى : إذا كان البيع جائزاً فهو ميراث . صفحة (71)
مسألة 6- هل يجب تخميس الأعضاء التي تم شراؤها من شخص وزرعها في شخص آخر ؟
باسمه تعالى : كلا ، إذا كان الثمن مخمساً وإلا فيجب تخميسه فقط .
مسألة 7- لو أجريت لشخص عملية إبدال كلية ، فهل يجب دفن الكلية المريضة التي تم استئصالها ؟
باسمه تعالى : تعم تلفّ في خرقة وتدفن .
مسألة 8- لو استخرج من بدن الميت أحد الأعضاء من أجل زرعه لآخر ، فهل يجب غسل مس الميت على كل من يمس ذلك العضو ؟
باسمه تعالى : نعم إذا متكون من عظم ولحم على الأحوط وجوباً وإلا فلا .
مسألة 9- الرأي الطبي يقول بأنه يمكن الاستفادة من دم بعض الحيوانات (الدم المركز وهو الكريات الحمر فقط) بعد معالجتها طبياً بمواد كيماوية لتصبح صالحة للإنسان . ما رأي الشرع بذلك ؟
باسمه تعالى : لا دليل على حرمته .
مسألة
10- هل في تناول (أبو الجنيب) إشكال شرعي بالنسبة للعلاج من الأمراض ؟
باسمه تعالى : مع الضرورة والانحصار به فلا بأس .
مسألة 11- بعض الأدوية الدهنية والمراهم المستخدمة لعلاج الأمراض الجلدية ، هل هي مبطلة للوضوء ؟ وفي حالة إبطاله للوضوء ما حكم من توضأ وصلى وهذه المواد على جسده وخصوصاً على أعضاء الوضوء ناسياً أو جاهلاً بالحكم ؟
باسمه تعالى : إذا كان الدهن قليلاً بحيث ليس له جرم عرفاً أو هو عرض وليس بجوهر جاز الوضوء عليه . وإلا لم يجز . ولو توضأ في صورة عدم الجواز أعاد أو قضى .
صفحة (72) |
|