كتـاب القـضاء وتوابعه
(1) يمكن
للبشري الجامع لشرئط القاضي ، أن يمارس القضاء في الارض وفي غيرها ، بين البشر
وغيرهم . أو كانت الدعوى بين بشري وغيره .
(2) يجب
على القاضي أن يحكم بين المترافعين بحكم الاسلام . سواء كانوا بشراً بالتظر
بالدعوى بين غير المسلمين . فإن باشره، كان اللازم الحكم بحسب قواعد الإسلام
، إلا في موارد قاعدة الالزام ، وعقود النكاح التي أمضاها الاسلام.
(3) أحكام
القضاء كتشخيص المدعي من النكر وغير ذلك ، سارية المفعول في كل مكان وزمان .
(4) أحكام
العقوبات من القصاص والديات وغيرها ، سارية المفعول أيضاً في كل مكان وزمان .
(5)
فالقاتل عمداً لنفس مسلمة بريئة ، يقاد بجريمته سواء كان القاتل والمقتول
بشريين أوغيرهما أو أحدهما بشرياً والآخر غيره .
صفحة (123)
(6)
والزاني واللائط يطبق عليهما الحد ، سواء كانا بشؤيين غيرهما أو أحدهما بشرياً
والآخر غيره .
(7) إذا
كان الوضع الجسدي والاجتماعي للسكان الاصليين يناسب العقوبات المشورعة ، وجب
على القاضي إنزالها على المجرم منهم . وإلا كان له اختيار العقوبة المناسبة .
ويكون حالها حال ( التعزير ) فقهياً وشرعاً .
(8)
حكم
الديات، وهي الغرامة المالية للجناية الخطأ أو شبه العمد، يكون ساري المفعول
أيضاً في كل مكان و زمان. فيحكم القاضي بمقتضاها بين المترافعين أياً كانوا .
(9) الأصل
في الديات أن تدفع بما هو مذكور فقهياً وشرعاً ، وأكثرها بالدينار الذهبي . وهو
على الأقوى الذهب بمقدار مثقال شرعي مسكوك، فإن تعذر أمكن الأخذ بقيمة في أي
سوق على الأرض أو غيرها ، غير أنه يجب ملاحظة البلد الذي وقع فيه الاعتداء .
فإن تعذرت القيمة النقدية امكن دفع فيه الاعتداء . فإن تعذرت القيمة النقدية
امكن دفع القيمة من العروض حسب ما يتفق عليه الخصمان من النوعية. فإن فقد ذلك
أو تعذر ، أمكن للقاضي أن يحكم بما يناسب من الغرامات .
(10) لا
يختلف في وجوب دفع الدية ، بين أن يكون الجرح أو القطع مؤذياً أولا ، نعم
ينبغي أن يصدق عليه مفهوم (الاعتداء) فإن لم يكن اعتدء بل كان لاجل التفريح
أو لاجل غرض طبي أو نحوه لم تجب الدية .
(11) قواعد
الضمانات سواء الضمان بالاتلاف أو القرص، أو الضمان العاملي كالمقبوض بالعقد
الفاسد ، كلها سارية المفعول في كل مكان أو زمان .
(12) إذا
اختلفت الوزن في غير الارض عن وزن الارض ، أخذت الدية بوزن الارض خاصة من الذهب
وغيره ، فإن تعذر ذلك أمكن إجراء بعض الطرق التي ذكرناها في كتاب الزكاة
لتعيين الوزن .
صفحة (124)
(13)
بالنسبة إلى الضمانات، فإن كان المضمون أرضياً وبالنقد الارضي ، وجب دفعه
هناك كذلك . فإن تعذر فكما أشرنا في المسألة السابقة . وإن لم يكن المضمون
أرضياً أو بغير النقد الارضي ، فإن كان في نفس المكان الذي صار فيه الضمان وجب
دفعه منه ولا اشكال . فإن كان مكان آخر يختلف عنه وزناً ، أمكن اجراء نفس
الطريقة لمعرفة الوزن .
(14) لا فرق
في ضمان الاتلاف بين ما حصل على نبات او حيوان او جماد مما هو تحت الملك ، سواء
كان على الارض أو غيرها ، ومما معهود أو غير معهود . سوى ما كان ساقطاً عن
القيمة شرعاً وهو الخنزير والخمر والكلاب السائبة ، وكذلك ما ميشبه هذه الأمرو
في غير الارض .
(15) يجب
دفع القيمة الثابتة في زمان ومكان التلف .سواء كان هو الارض أو غيره ، سواء
كان الدافع أو الآخر بشرياً أو غيره . إلا أنه لا يعني أن الدفع يبجب أن يقع
هناك . بل في أي مكان آخر.
(16) في
حبس العبد المنتج عن إنتاجه ، الضمان لمولاه . وكذلك في حبس الحر المنتج
الضمان له بمقدار ما يظن من حصول الارباح له طول أيام حبسه . وهذه لا يختلف
حكمه على الأرض أو غيرها . سواء كان الحبس أو المحبوس بشرياً أم غيره .
صفحة (125)
(17)
مقتضى
القاعدة انه يجب على القاضي أن يحكم بالبينات والأيمان ، حتى لو كان المترافعان
من غير البشر ، بل حتى لو كانت البينة منهم . بعد كونها جامعة للشرائط .
(18)
يجوز
ان يحكم القاضي بعمله إذا كان على بعض الاجرام السماوية اساليب صناعية أو نفسية
موجبة لحصول اليقين لدى ، جاز حكمه به .
(19) يجب
نصب القاضي ، والتصدي للقضاء من قبل الفرد الجامع للشرائط، في أي مجتمع مسلم
تكثر فيه الدعاوي نسبياً . دون المجتمع غير المسلم ، فإن هذا الوجوب غير وارد
فيه . وكذلك إذا كان المجتمع أخلاقياً بحيث تقل فيه الدعاوي والجرائم أو تنعدم
. سواء تحقق هذا على الأرض أو في جرم سماوي بعيد !!
صفحة (126) |