كتاب فقه الفضاء

 

 

 

 

 

 

   كتـاب القـضاء وتوابعه
 

         (1) يمكن للبشري الجامع لشرئط القاضي ، أن يمارس القضاء في الارض وفي غيرها ، بين البشر وغيرهم . أو كانت الدعوى بين بشري وغيره .
(2)
 يجب على القاضي أن يحكم بين المترافعين بحكم الاسلام . سواء كانوا بشراً بالتظر بالدعوى بين غير المسلمين . فإن باشره، كان اللازم الحكم بحسب قواعد الإسلام ، إلا في موارد قاعدة الالزام ، وعقود النكاح التي أمضاها الاسلام.
(3)
 أحكام القضاء كتشخيص المدعي من النكر وغير ذلك ، سارية المفعول في كل مكان وزمان .
(4)
 أحكام العقوبات من القصاص والديات وغيرها ، سارية المفعول أيضاً في كل مكان وزمان .
(5)
فالقاتل عمداً لنفس مسلمة بريئة ، يقاد بجريمته سواء كان القاتل والمقتول بشريين أوغيرهما أو أحدهما بشرياً والآخر غيره .

صفحة (123)
 

          (6) والزاني واللائط يطبق عليهما الحد ، سواء كانا بشؤيين غيرهما أو أحدهما بشرياً والآخر غيره .
(7) إذا كان الوضع الجسدي والاجتماعي للسكان الاصليين يناسب العقوبات المشورعة ، وجب على القاضي إنزالها على المجرم منهم . وإلا كان له اختيار العقوبة المناسبة . ويكون حالها حال ( التعزير ) فقهياً وشرعاً .
(8)
حكم الديات، وهي الغرامة المالية للجناية الخطأ أو شبه العمد، يكون ساري المفعول أيضاً في كل مكان و زمان. فيحكم القاضي بمقتضاها بين المترافعين أياً كانوا .
(9) الأصل في الديات أن تدفع بما هو مذكور فقهياً وشرعاً ، وأكثرها بالدينار الذهبي . وهو على الأقوى الذهب بمقدار مثقال شرعي مسكوك، فإن تعذر أمكن الأخذ بقيمة في أي سوق على الأرض أو غيرها ، غير أنه يجب ملاحظة البلد الذي وقع فيه الاعتداء . فإن تعذرت القيمة النقدية امكن دفع فيه الاعتداء . فإن تعذرت القيمة النقدية امكن دفع القيمة من العروض حسب ما يتفق عليه الخصمان من النوعية. فإن فقد ذلك أو تعذر ، أمكن للقاضي أن يحكم بما يناسب من الغرامات .
(10) لا يختلف في وجوب دفع الدية ، بين أن يكون الجرح أو القطع مؤذياً أولا ، نعم ينبغي أن يصدق عليه مفهوم (الاعتداء) فإن لم يكن اعتدء بل كان لاجل التفريح أو لاجل غرض طبي أو نحوه  لم تجب الدية .
(11) قواعد الضمانات سواء الضمان بالاتلاف أو القرص، أو الضمان العاملي كالمقبوض بالعقد الفاسد ، كلها سارية المفعول في كل مكان أو زمان .
(12) إذا اختلفت الوزن في غير الارض عن وزن الارض ، أخذت الدية بوزن الارض خاصة من الذهب وغيره ، فإن تعذر ذلك أمكن إجراء بعض الطرق التي ذكرناها في كتاب الزكاة لتعيين الوزن .

صفحة (124)

(13)  بالنسبة إلى الضمانات، فإن كان المضمون أرضياً وبالنقد الارضي ، وجب دفعه هناك كذلك . فإن تعذر فكما أشرنا في المسألة السابقة . وإن لم يكن المضمون أرضياً أو بغير النقد الارضي ، فإن كان في نفس المكان الذي صار فيه الضمان وجب دفعه منه ولا اشكال . فإن كان مكان آخر يختلف عنه وزناً ، أمكن اجراء نفس الطريقة لمعرفة الوزن .
(14) لا فرق في ضمان الاتلاف بين ما حصل على نبات او حيوان او جماد مما هو تحت الملك ، سواء كان على الارض أو غيرها ، ومما معهود أو غير معهود . سوى ما كان ساقطاً عن القيمة شرعاً وهو الخنزير والخمر والكلاب السائبة ، وكذلك ما ميشبه هذه الأمرو في غير الارض .
(15)
 يجب دفع القيمة الثابتة في زمان ومكان التلف .سواء كان هو الارض أو غيره ، سواء كان الدافع أو الآخر بشرياً أو غيره . إلا أنه لا يعني أن الدفع يبجب أن يقع هناك . بل في أي مكان آخر.
(16) في حبس العبد المنتج عن إنتاجه ، الضمان لمولاه . وكذلك في حبس الحر المنتج الضمان له بمقدار ما يظن من حصول الارباح له طول أيام حبسه . وهذه لا يختلف حكمه على الأرض أو غيرها . سواء كان الحبس أو المحبوس بشرياً أم غيره .

صفحة (125)

(17)
مقتضى القاعدة انه يجب على القاضي أن يحكم بالبينات والأيمان ، حتى لو كان المترافعان من غير البشر ، بل حتى لو كانت البينة منهم . بعد كونها جامعة للشرائط .
(18)
يجوز ان يحكم القاضي بعمله إذا كان على بعض الاجرام السماوية اساليب صناعية أو نفسية موجبة لحصول اليقين لدى ، جاز حكمه به .
(19) يجب نصب القاضي ، والتصدي للقضاء من قبل الفرد الجامع للشرائط، في أي مجتمع مسلم تكثر فيه الدعاوي نسبياً . دون المجتمع غير المسلم ، فإن هذا الوجوب غير وارد فيه . وكذلك إذا كان المجتمع أخلاقياً بحيث تقل فيه الدعاوي والجرائم أو تنعدم . سواء تحقق هذا على الأرض أو في جرم سماوي بعيد !!

صفحة (126)