كتاب فقه الفضاء

 

 

 

 

 

 

(1)     
(15) هل يشترط فب السمك أو مطلق الحيوان البحري أن لا يكون سبعاً ( بمعنى أنه يعيش على لحوم ما يصطاده من الحيوان) أم لا . الظاهر العدم ، وإن كان أحوط . وإن كان ذلك لا يوجد له مصداق على وجه الأرض لأن كل سباع السمك خالية من الفلس فتحرم من هذه الناحية . كالقرش بأنواعه والحوت بأنواعه .
(16)
إذا وجد خارج الأرض حشرة تشبه الجراد جاز أكله .
(17)
إذا وجد خارج الأرض حشرة بحرية تشبه الروبيان جاز أكله .
(18)
كل الحشرات محرمة الأكل ، نعم يوجد من الحشرات الأرضية ما يجوز أكله ، كالجراد ، إلا إنه لا يوجد مثل هذا الاستثناء خارج الأرض . ما لم يكن شبيهاً للمحلل كما سبق .
 

صفحة (117)


كتـاب المـيـراث
 

(1)      (1) إذا قلنا فعلاً ، بجواز الزواج بين البشر والخلوقات العاقلة الأخرى ، عندئذ ينفتح إمكان القول بالتوارث بينهم مع موت أحدهم وببقاء الآخر .
(2)
 عندئذ يمكن أن نرث منهم ونورثهم ، سواء كانت الأموال المملوكة على الأرض أم على غيرها .    
(3)
 يكون التوارث باعتبار العناوين المسطورة في كتاب الإرث ، طبقاً للطبقات الثلاث من القرابة والطبقات الثلاث المتأخرة عنهم من الولاء .
(4)
 يتبع الإرث شرائطه الخاصة به كما هو مسجل في محله ، كمانع الكفر والقتل ، وعدم الحاجب ، وغيرها .
(5)
 يمكن أن يكون ضامن الجريرة لغيره بشرياً أو بالعكس ، فيتوارثان مع وصول الوظيفة إليهما .
(6)
 يمكن أن يكون المعننق لغيره بشرياً أو بالعكس ، فيتوارثان مع وصول الوظيفة إليهما .

صفحة (121)

(7) بقصد بالإمام - في الطبقة السادسة - الإمام المعصوم عليه السلام ، فلا يكونن من المخلوقات غير الأرضية . نعم، يمكن أن يكون نائبة الخاص او العام منهم ، كما سبق أن أشرنا .
(8) يجب على الزوجة الاعتداد لوفاة زوجها ، سواء كانت بشرية أم لم تكن . ومدتها أربعة أشهر وعشرة أيام بالحساب الأرضي القمري .
(9) يتعين في عدة الوفاة تأجيل الزواج إلى انتهاءها وأما الحداد ، فهو واجب إلا إنه يختلف حسب الأعراف في المجتمات ، فتطبق كل ما يناسب ذلك في مجمتمعها .
(10) لا حاجة هنا إلى ذكر الفروض والنسب وطريقة الحساب وغيرها من الأحكام المسطورة في محلها . إذ يكفي مراجعتها هناك ، لأنها منطبقة على كل المسلمين مهما كانت صفاتهم .
(11) إذا كان خنثى كان مشمولاً لاحكاهما وكذلك إن كان هناك قسم ثالث ( كثير العدد) ليسوا من الذكور ولا الإناث .
(12)
 إن كان كلهم من صنف واحد . فإن تعين إرثه من جهة أخرى ، كما لو تزوجت بذكر بشري أو بالعكس . أخذت حصتها بهذا الاعتبار . وإلا أعطيناه حصة الذكور على الأقوى كالاخ والعم والخال . وإن اشتبه الحال أعطي المعدل بين حصتي الجنسين كالخنثى .

 
صفحة (122)