(1)
(15) هل
يشترط فب السمك أو مطلق الحيوان البحري أن لا يكون سبعاً ( بمعنى أنه يعيش على
لحوم ما يصطاده من الحيوان) أم لا . الظاهر العدم ، وإن كان أحوط . وإن كان
ذلك لا يوجد له مصداق على وجه الأرض لأن كل سباع السمك خالية من الفلس فتحرم من
هذه الناحية . كالقرش بأنواعه والحوت بأنواعه .
(16)
إذا
وجد خارج الأرض حشرة تشبه الجراد جاز أكله .
(17)
إذا
وجد خارج الأرض حشرة بحرية تشبه الروبيان جاز أكله .
(18)
كل
الحشرات محرمة الأكل ، نعم يوجد من الحشرات الأرضية ما يجوز أكله ، كالجراد ،
إلا إنه لا يوجد مثل هذا الاستثناء خارج الأرض . ما لم يكن شبيهاً للمحلل كما
سبق .
صفحة (117)
كتـاب المـيـراث
(1)
(1) إذا
قلنا فعلاً ، بجواز الزواج بين البشر والخلوقات العاقلة الأخرى ، عندئذ ينفتح
إمكان القول بالتوارث بينهم مع موت أحدهم وببقاء الآخر .
(2) عندئذ
يمكن أن نرث منهم ونورثهم ، سواء كانت الأموال المملوكة على الأرض أم على غيرها
.
(3) يكون
التوارث باعتبار العناوين المسطورة في كتاب الإرث ، طبقاً للطبقات الثلاث من
القرابة والطبقات الثلاث المتأخرة عنهم من الولاء .
(4) يتبع
الإرث شرائطه الخاصة به كما هو مسجل في محله ، كمانع الكفر والقتل ، وعدم
الحاجب ، وغيرها .
(5) يمكن
أن يكون ضامن الجريرة لغيره بشرياً أو بالعكس ، فيتوارثان مع وصول الوظيفة
إليهما .
(6) يمكن
أن يكون المعننق لغيره بشرياً أو بالعكس ، فيتوارثان مع وصول الوظيفة إليهما .
صفحة (121)
(7)
بقصد
بالإمام - في الطبقة السادسة - الإمام المعصوم عليه السلام ، فلا يكونن من
المخلوقات غير الأرضية . نعم، يمكن أن يكون نائبة الخاص او العام منهم ، كما
سبق أن أشرنا .
(8) يجب
على الزوجة الاعتداد لوفاة زوجها ، سواء كانت بشرية أم لم تكن . ومدتها أربعة
أشهر وعشرة أيام بالحساب الأرضي القمري .
(9) يتعين
في عدة الوفاة تأجيل الزواج إلى انتهاءها وأما الحداد ، فهو واجب إلا إنه يختلف
حسب الأعراف في المجتمات ، فتطبق كل ما يناسب ذلك في مجمتمعها .
(10) لا
حاجة هنا إلى ذكر الفروض والنسب وطريقة الحساب وغيرها من الأحكام المسطورة في
محلها . إذ يكفي مراجعتها هناك ، لأنها منطبقة على كل المسلمين مهما كانت
صفاتهم .
(11) إذا
كان خنثى كان مشمولاً لاحكاهما وكذلك إن كان هناك قسم ثالث ( كثير العدد)
ليسوا من الذكور ولا الإناث .
(12) إن كان
كلهم من صنف واحد . فإن تعين إرثه من جهة أخرى ، كما لو تزوجت بذكر بشري أو
بالعكس . أخذت حصتها بهذا الاعتبار . وإلا أعطيناه حصة الذكور على الأقوى كالاخ
والعم والخال . وإن اشتبه الحال أعطي المعدل بين حصتي الجنسين كالخنثى .
صفحة (122)
|