كتاب فقه الفضاء

 

 

 

 

 

 

    كـتـاب الأطـعمة والأشربة


(1) يجوز أكل أي نبات وحيوان وشرب سوائله ما لم يندرج تحت عنوان محرم شرعاً ، كما سنذكر ، سواء في ذلك ما كان على سطح الأرض ، أو في البحار ، او في أجرام سماويّة ، أو في مياهها .

(2) لا يجوز أكل البشر وكذلك المخلوقات العاقلة الموجودة في الاجرام الأخرى إن وجدت .

(3) لا يجوز أكل السباع وهي الحيوانات المفترسة ، سواء كانت من أنواع معهودة أم غير معهودة ، وسواء كانت طائرة أم ماشية .

(4) إذا شك في حيوان انه سبع أم لا ، جاز أكله وإن كان الاحوط اجتنابه .

(5) لا يجوز أكل الحشرات ولا الزواحف ولا أنواع الفقمات ،ولا السمك الخالي من الفلس . وكل ذلك لا يختلف فيه الحال بين كما كان على وجه الأرض ، أو مكان آخر. 
(6) الظاهر جواز أكل ما في البحر من النبات غير الضار وكذلك الحيوان الذي لا يصدق عليه السمك عرفاً ، ولا يكون مشروطاً بوجود الافلاس عليه . لا يختلف في هذه الأحكام بين البحار الأرضية والبحارفي الاجرام السماوية .

صفحة (109)

(7) يشترط في حلية أكل الطير أن يكون دفيفه أكثر من صفيفه . فإن كان كذلك يشترط أن يكون له أحد ثلاثة أمور : إما حوصلة أو صيصة أو قانصة(1) . وهذا الحكم ثابت لكل طير أينما وجد .
(8) الظاهر أن العصافير بأنواعها ثابتة الحلية ، أنها حاوية على شرطها . والمهم صدق ( العصفور ) شرعاً سواء وجدت على الأرض أم على غيرها .
(9) لا يجوز شرب أو أكل ما هو مسكر ، وإن كانت الصفة العامة للمسكراتات أنها سوائل . سواء قلنا بنجاستها أم لا. وعلى الشارب الحد إن كان المسكر مائعاً . وإن كان احتمال اختصاص الحد بشارب الخمر خاصة دون غيره من المسكرات قوياً . وهذه أحكام ثابتة في الأرض وفي غيرها .
(10)
 حكم المسكر غير شامل لما هو مخدر ، وإن كانت الحالتان متشابهتين إلى حد ما.
(11)
 حرمة شرب الخمر من القطعيات في الشريعة ، فلا يحتمل أن يكون التكليف بها ساقطاً عن المسلمين من غير البشر .
(12) إذا كان هناك على الأرض أو غيرها ، مما يمكن اكله من غير الحيوان والنبات ولو بطبخ أو تصنيع ، جاز أكله، على القاعدة ، كالملح .
ـــــــــــــــــــ
(1) الحوصلة معروفة بأعتبارها مجتمع الطعام تحت العنق في مقدم الصدر.
والصيصة عظم يكون في قدم الطائر مخالفاً لأتجاه الأصابع. والقانصة هي
المعدة التي تكون مشابهة لمعدة الدجاج وليست مثل كرش الخروف.

صفحة (110)

(13) لا يجوز أكل التراب وأمثاله ، كارمل والصخر والجص .
(14) إذا أمكن بالمعاملة مع التراب تحويلة إلى مادة أخرى ، جاز أكله .
(15) كما انه إذا أمكن بالمعاملة مع المسكر تحويلة إلى مادة أخرى غير مسكرة جاز شربه . وخاصة مما لا تقوم الفتوى بنجاسته أصلا ً.

صفحة (111)

 كـتـاب الصـيد والذبـاحة
 

          (1) كل حيوان يحل أكله أو تطهر ميتته بالتذكية عدا ما استثني .
(2)
 التذكية عموماً تكون بقطع الاوداج . وهي الطريقة الشاملة لكل حيوان يمكن فيه ذلك .
(3)
 إذا كان الحيوان من حنس الجمال لزمت تذكيتها بالنحر ، سواء كان ذلك على الأرض أوغيرها .
(4)
 إذا كان هناك خارج الأرض حيوانات لا يمكن قطع أوداجها فإنها لا تحل بالنحر ، بل تكون تذكينها متعذرة . إلا أن للقول بحليتها بدون نحر ولا فري وجه وجيه .
(5)
 مع توفر المعدن ، سواء كان أرضياً أم لا ، فالاحوط ممارسة الفري به . في الحيوان الأرضي وغيره .
(6)
 ومع عدم توفر المعدن ، ولو لصعوبة الحصول عليه بسرعة ، في الإمكان الذبح بأساليب أخرى كالقطع بالزجاج أو الخشب أو حتى الاشعاع أو التأتير النفسي .
(7) الصيد يكون للحيوان االنافر ، سواء كان بطبعه أو بالعارض كالهائج . وسواء كان الحيوان أرضياً أم غيره.
 
صفحة (115)

(8) للصيد أحكامه المسطورة في محله سواء كان بالآله أم بالحيوان وكلها عامة للأرض وغيرها .
(9) إذا لم يكن الحيوان قابلاً للتذكية من الحيوانات الأرضية لم يحل بالصيد كالحشرات والزواحف والكلب والخنزير . وما يشابهها خارج الأرض .
(10) إذا لم يكن الحيوان قابلاً للتذكية ، عدا ما استثني ، مما قلنا بحلية من الحيوانات غير الأرضية ، فتكون حليته بالصيد أولى .
(11)
 كل حيوان تم صيده فميتته طاهرة ، إلا أن يكون نجس العين ، وهو الكلب والخنزير .
(12) إذا لم يؤثر الصيد بحلية الأكل ، فهو يؤثر في طهارة الحيوان ما لم يكن تجس العين ، كما في السباع ، وأما بالنسبة إلى الحشرات والزواحف وأنواع الففقمات وأشباهها من خارج الأرض، فميتتتها طاهرة ، سواء وقع عليها صيد أم لا ، وسواء تمت تذكيتها ام لا .
(13)
 إذا صدق على الحيوان المائي خارج الأرض أنه سمك ، كانت حليته مشروطة بوجود فلس . وكذلك إن كانت البحار هناك متكونة من غير الماء ، أو كان هناك سمك غير مائي يعيش في الجو.
(14) إذا لم يصدق على الحيوان المائي أو البحري أوالنهري أنه سمك ، لم تكن حليته مشروطة بوجود الفلس . سواء كان أرضياً أم لا .

صفحة (116)