كتاب الطهارة

فصل
في المياه

 

1. لا يشترط في جواز شرب الماء أن يكون معقماً ومصفى ، بل يجوز شربه مطلقاً ما لم يؤد إلى ضرر عاجل معتد به ، فيحرم . أما الضرر البطئ الناتج من شرب الماء غير المصفى مثلاً ، فلا دليل على حرمته .

 

2. نجاسة الماء لا تعني كونه غير معقم أو أنه مضر صحياً ، بل قد يكون معقماً ونجساً ، لأن النجاسة حكم شرعي تعبدي لا ربط لها بالتأثير الصحي .

 

3. نعم ، قد تكون نجاسة الماء بتغير أحد أوصافة : اللون أو الطعم أو الرائحة ، مثالاً على الربط المشار إليه ، إلا أن الواقع خلافه أيضاً ، لإمكان بقاء الحكم بالنجاسة حتى بعد زوال التغير .

 

4. يحرم الأضرار بالمياه العامة كالأنهر والبحيرات ونحوها ، بحيث تسقط عن إمكانية الاستفادة من جانب منها فضلاً عن الجميع . ولكن التلويث غير المضر لا دليل على حرمته .

 

5. وأما تلويث المياه المملوكة فهو حرام مطلقاً أعني سواء كان مضراً أم لا ، لأنه تصرف بمال الغير بغير إذنه .

  

6. الملوحة الموجودة في ماء البحار أو الآبار لا تعني أنها مياه مضافة . كما لا تعني نجاستها أوعدم جواز التطهير بها من الحدث والخبث ، وكذلك شربها أو استعمالها في أي مورد كالطبخ أو التداوي . فحكمها حكم الماء الصافي تماماً .

 

صفحة (29)
 

7. الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر ، يعني الذي تم التوضؤ به طاهر في نفسه مطهر لغيره . وأما المستعمل في رفع الحدث الأكبر بالغسل ، فهو طاهر في نفسه ، ويجوز استعماله في رفع الخبث وفي الوضؤ وفي الأغسال المستحبة ، والأحوط عدم استعماله في الأغسال الواجبة .

 

8. ماء الاستنجاء وإن كان ملوثاً بالمفهوم الطبي ، إلا أنه طاهر شرعاً بشروط :

 

أولاً : أن لا تكون فيه أجزاء متميزة من النجاسة على الأحوط .

ثانياً : أن لا يتعدى الغائط المحل .

ثالثاً : أن لا تصيب الماء نجاسة من الداخل أو من الخارج ولو من نفس النوع أو من نفس الشخص ، والكلام إنما في الماء القليل ، وأما لو كان معتصماً فلا إشكال في طهارته ما لم يتغير .

رابعاً : أن لا يصيب أحد المخرجين نجاسة من المخرج الآخر .

خامساً : أن لا يتغير بالنجاسة .


صفحة (
30)