فصل

في موجبات الوضوء

 

وهي أمور :

 

9. الأول والثاني : البول والغائط من الموضع المعتاد ، سواء كان طبيعياً أو طارئاً بعمل الجراحة وقد أصبح معتاداً . وكذلك الخارج من المحل الطارئ إذا صدق أنه خارج بفعله . وإلا لم ينقض .

 

10. البلل المشتبه المردّد بين البول وغيره من الرطوبات الطاهرة ، بحكم البول إن كان قبل الإستبراء بالخرطات ، وإلا حكم بطهارته .

 

11. الثالث : خروج الريح من الدبر الطبيعي سواء كان بفعله أم لا ، وسواء سمي بالاسمين المعروفين أم لا . وإذا لم يكن الموضع معتاداً فإن كان بفعله وبالاسمين نقض ، وإلا فلا .

 

12. الرابع : النوم الغالب على الحالتين : السمع والبصر بمعنى فقدان شعوره بواقعه بالمرة ، وهو ما يسمى بالإغفاء . فإن كان دون ذلك لم ينقض وإن فقد الحاستين ، بل وإن رأى بعض الأحلام الخفيفة ، وإن كان الاحتياط المؤكد خلافه عندئذ .

 

13. ومثل النوم في الحدث : كل ما غلب على العقل من سكر أو إعماء أو تخدير ونحوها ، وفي إلحاق الجنون به وجه احتياطي . وأما إذا لم يغلب السكر والإغماء على العقل . وعلامته إمكان التفاهم ولو قليلاً ، لم ينقص .

 

14. الخامس : الإستحاضة بكل أنواعها سواء أوجبت غسلاً أم لا .

 

15. السادس : الحدث الأكبر بكل أنواعه ، فإنه ناقض للوضوء ، كما هو ناقض للغسل ، غير أن الغسل منه ، يجزي عن الوضوء مطلقاً .

 

16. يستحب للرجل الاستبراء من البول بالخرطات ، بأن يمسح ثلاثاً بضغط خفيف من المعقد إلى أصل القضيب، وثلاثاً تحت القضيب من أصله إلى رأسه بضغط خفيف أيضاً ، ثم يعصر الحشفة أو ينترها ثلاثاً ، وأثره الشرعي : الحكم بطهارة البلل المشتبه المردد بين البول وغير المني . ولا استبراء على النساء ، والبلل الخارج منهن محكوم بالطهارة إلا مع الاطمئنان بكونه بولاً  .


صفحة (
31)