فصل

في الوضوء
 

وأحكامه مسطورة في الفقه ولا مجال لتكرارها ، ولكننا نختار هنا ما هو أقرب للحالة الصحية أو الطبية للإنسان .

فمن ذلك : أحكام الجبيرة :

وهي – في اللغة -  الألواح الموضوعة على الكسور ، ويلحق بها القماش والدواء الموضوع على الجروح والقروح والحروق ونحوها .

 

17. إذا تمكن من نزع الجبيرة وغسل ما تحتها من الجلد المصاب أو بغمسها في الماء ، بدون ضرر صحي ، وجب ذلك .

 

18. وإذا تمكن بدون ضرر من تكرار الصب على العضو الملتف بالجبيرة حتى يصل الماء إلى البشرة بشكل يصدق عليه الغسل ، وجب ذلك وأجزأه ، إن كانت البشرة طاهرة .

 

19.  وإذا لم يتمكن من ذلك كله ، لخوف الضرر أو لعدم التمكن من إزالة النجاسة الملتصقة ، مسح على الجبيرة بالماء ، على نحو يصدق عليه الغسل ولو بأقل مراتبه ، على الأحوط .  

 

20. الجرح أو أية إصابة مكشوفة ، مما لا يمكن غسله ، يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله على الأقوى . والأحوط استحباباً مع ذلك وضع خرقة عليه والمسح عليها .

 

21- وإذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو كامل أو لكل الأعضاء عدا اعضاء التيمم ، فالأحوط الجمع بين التيمم والوضوء الاضطراري . أما لو كانت الجبيرة على أعضاء التيمم أو بعضها ، مضافاً إلى باقي أعضاء الوضوء بحيث لا يمكن التيمم على البشرة ، تعين عليه الوضوء المذكور من غير تيمم وإن كان أحوط .

صفحة (
32)
 

22-  إذا استوعبت الجبيرة من العضو مقداراً زائداً على محل الكسر أو الجرح . فإن كان مما تستوعبه الجبيرة عادة أو يحتاج إليها طبياً لحقه حكمها . وإلا فإن أمكنه كشف المقدار الزائد بدون ظن ضرر ، كشف عنه وغسله في موضع الغسل ومسحه في موضع المسح . وإن لم يمكن ذلك مسح على الجبيرة ، وضم إليه التيمم أيضاً على الأحوط .    

 

23- يكفي في الجبيرة الواقعة في محل الغسل مسحها كحال الوضوء الاعتيادي ، والواقعة في محل المسح مسحها كحاله أيضاً .

 

24-  لا جبيرة على الرمد الذي يضر معه الوضوء ، بل يتعين التيمم . إلا إذا كان محتوياً على إصابة أخرى كقرحة أو جرح ، فيشمله حكم الجبيرة .

 

25-  المانع الذي لا يمكن معه إيصال الماء إلى البشرة ، كالقير وبعض الأصباغ ، ولم يمكن إزالته إلا بحرج شديد ، حكمه حكم الجبيرة على الأقوى . والأحوط ضم التيمم إليه ، وخاصة إذا كان السبب حاصلاً بعد دخول الوقت .
 

26-  الجبيرة على الماسح بحكم البشرة ، فيجب المسح ببلعها من غير استئناف ماء جديد .

 

27-    حكم التيمم مع الجبيرة حكم الوضوء ، وكذلك الغسل .  
 

28-   يجوز لصاحب الجبيرة المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها ، مع يأسه من البرء إلى نهاية الوقت ، ويجوز له أيضاً المبادرة إليها برجاء المطلوبية الناتج من أحتمال عدم البرء . وعلى كلا الحالين لو ارتفع العذر خلال الوقت ، فالأحوط له إعادة الطهارة والصلاة ، والأحوط له على كل حال وخاصة مع احتمال البرء تأخير الصلاة إلى حين اليأس أو ضيق الوقت .
ومن ذلك : أحكام التشويه الخلقي أو العارض .

صفحة (33)