29. بالنسبة إلى تحديد المغسول من الوجه يرجع غير مستوي الخلقة إلى المستوي فيها ، كما لو كان طويل الأصابع أو قصيرها أو كان أغم قد نبت الشعر على جبهته ، أو كان أصلع قد إنحسر الشعر عن مقدم رأسه كلياً أو جزئياً . وأما غير مستوي الخلقة لكبر الوجه أو لصغره ، فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والإبهام المتناسبتان مع ذلك الوجه .

 

30. من له رأسان ، فإن كانا شخصين بشعورهما الذاتي ، وجب على كل واحد غسل الوجه الخاص به ، وإن كان شخصاً واحداً ، فإن كان احد الرأسين أو الوجهين أوضح أو أقوى خلقة من الآخر ، اجتزأ عليه غسلاً ومسحاً وترك الأخر . وإن كانا متساويين في القوة والضعف وجب غسلهما ومسحهما معاً احتياطاً ، وإن كان للإجتزاء في غسل أحدهما وجه.


31.
من كان له وجهان في رأس واحد ، شمله حكم التساوي أو الأختلاف في الخلقة الذن ذكرناه في المسألة السابقة .

 

32. من كان له وجهه زيادة عن الخلقة الطبيعية وجب غسلها ضمن الوجه ، ومن كان في وجهه نقيصة كالعين الممسوحة إقتصر على غسل الموجود .

 

33.  من كان له يد زائدة من الكتف في أحد الجانبين أو كليهما . فإن اختلفت في قوة الخلقة ، وجب غسل الأقوى فقط ، وإن تماثلا وجب غسلهما معاً مخيراً في تقديم أيهما شاء .

 

34. من كانت له ذراع زائدة من فوق المرفق ، فإن تشابهتا في الخلقة وجب غسلهما معاً ، وإلا غسل الأقوى أو الأصلية وترك الزائدة .

 

35. من كانت له ذراع زائدة من المرفق أو دونه أو كف زائدة أو أصبع زائد وجب غسل كل ذلك .

 

36.   مع وجود الزوائد التي أشرنا إليها ، فإن تعين الأقوى غسله ومسح به ، وإلا وجب غسلهما والمسح بهما معاً . 


 
صفحة (34)
 

37. لو قطعت اليد من فوق المرفق سقط غسلها والمسح بها . وكذا إن قطعت من المرفق تماماً . ولو قطعتا معاً اقتصر من الوضوء على غسل الوجه على الأحوط ولو قطعت مما دونه ولو قليلاً أو كان المقطوع كفه أو أصابعه أو بعضها ، وجب غسل الباقي ، فإن بقي في الكف ما يصدق تعه المسح ولو براحة اليد أو بأصبع واحد وجب ، وإلا سقط .

 

38. من كانت له قدمان في رجل واحدة ، فإن بانت الأصلية وجب مسحها دون الأخرى ، وإلا وجب مسحهما معاً .

 

39. من كان له بدنان على حقو واحد ، إختص كل منهما بوجهه ويديه ووجب عليهما معاً مسح القدمين .

 

40. من قطعت قدمه أو قدماه وحدهما ، أو مع الساق أو جزء منه سقط مسح المقطوع . ومن قطع جزء من قدمه ، فإن بقي منه جزء يصدق معه المسح طولاً أو عرضاً ، وجب المسح وإلا سقط أيضاً


41. مع تغيير البشرة أو بضعها بعملية جراحية أو نحوها ، في مواضع الغسل أو المسح من الوضوء ، وجب المسح على البشرة الموجودة .


42. من كان له عظم ظاهر في موضع الغسل ، وجب غسله على الأحوط ، بخلاف من كان له عظم ظاهر في موضع المسح فإن مسحه مبني على الاحتياط الاستحبابي ، بل إن الاجتزاء بمسحه مشكل .

 

43. من كان له جرح جاف في موضع الغسل ، وكان داخله واضحاً للعيان ، وجب غسله على الأحوط وجوباً بخلاف ما إذا كان مثله في موضع المسح . ويستمر هذا الحكم حتى يندمل أو يضيق بحيث لا يصدق على داخله أنه من البشرة الظاهرة .   

ومن ذلك : النظر في بعض شرائط الوضوء .

 
صفحة (35)