|
29. بالنسبة إلى تحديد المغسول من الوجه يرجع غير مستوي الخلقة إلى المستوي فيها ، كما لو كان طويل الأصابع أو قصيرها أو كان أغم قد نبت الشعر على جبهته ، أو كان أصلع قد إنحسر الشعر عن مقدم رأسه كلياً أو جزئياً . وأما غير مستوي الخلقة لكبر الوجه أو لصغره ، فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والإبهام المتناسبتان مع ذلك الوجه .
30. من له رأسان ، فإن كانا شخصين بشعورهما الذاتي ، وجب على كل واحد غسل الوجه الخاص به ، وإن كان شخصاً واحداً ، فإن كان احد الرأسين أو الوجهين أوضح أو أقوى خلقة من الآخر ، اجتزأ عليه غسلاً ومسحاً وترك الأخر . وإن كانا متساويين في القوة والضعف وجب غسلهما ومسحهما معاً احتياطاً ، وإن كان للإجتزاء في غسل أحدهما وجه.
32. من كان له وجهه زيادة عن الخلقة الطبيعية وجب غسلها ضمن الوجه ، ومن كان في وجهه نقيصة كالعين الممسوحة إقتصر على غسل الموجود .
33. من كان له يد زائدة من الكتف في أحد الجانبين أو كليهما . فإن اختلفت في قوة الخلقة ، وجب غسل الأقوى فقط ، وإن تماثلا وجب غسلهما معاً مخيراً في تقديم أيهما شاء .
34. من كانت له ذراع زائدة من فوق المرفق ، فإن تشابهتا في الخلقة وجب غسلهما معاً ، وإلا غسل الأقوى أو الأصلية وترك الزائدة .
35. من كانت له ذراع زائدة من المرفق أو دونه أو كف زائدة أو أصبع زائد وجب غسل كل ذلك .
36. مع وجود الزوائد التي أشرنا إليها ، فإن تعين الأقوى غسله ومسح به ، وإلا وجب غسلهما والمسح بهما معاً .
37. لو قطعت اليد من فوق المرفق سقط غسلها والمسح بها . وكذا إن قطعت من المرفق تماماً . ولو قطعتا معاً اقتصر من الوضوء على غسل الوجه على الأحوط ولو قطعت مما دونه ولو قليلاً أو كان المقطوع كفه أو أصابعه أو بعضها ، وجب غسل الباقي ، فإن بقي في الكف ما يصدق تعه المسح ولو براحة اليد أو بأصبع واحد وجب ، وإلا سقط .
38. من كانت له قدمان في رجل واحدة ، فإن بانت الأصلية وجب مسحها دون الأخرى ، وإلا وجب مسحهما معاً .
39. من كان له بدنان على حقو واحد ، إختص كل منهما بوجهه ويديه ووجب عليهما معاً مسح القدمين .
40. من قطعت قدمه أو قدماه وحدهما ، أو مع الساق أو جزء منه سقط مسح المقطوع . ومن قطع جزء من قدمه ، فإن بقي منه جزء يصدق معه المسح طولاً أو عرضاً ، وجب المسح وإلا سقط أيضاً
43. من كان له جرح جاف في موضع الغسل ، وكان داخله واضحاً للعيان ، وجب غسله على الأحوط وجوباً بخلاف ما إذا كان مثله في موضع المسح . ويستمر هذا الحكم حتى يندمل أو يضيق بحيث لا يصدق على داخله أنه من البشرة الظاهرة .
ومن ذلك : النظر في
بعض شرائط الوضوء . |
|