44. يجب رفع ما يمنع وصول الماء إلى البشرة أو تحريكه كالخاتم ونحوه وكذلك الأدوية اللاصقة مع الإمكان . ولو شك في وجود الحاجب جاز البناء على عدمه ، وخاصة مع سبقه بالعدم . ولو شك في شيء أنه حاجب أم لا ، وجب إزالته وإيصال الماء إلى ما تحته ، ما لم يطمئن بعدم مانعيته .

 

45. يجوز استعمال الماء المطلق المخلوط بغيره من التراب أو الطحين أو الصابون ، بحيث لا يخرجه عن الإطلاق. يجوز استعماله في الوضوء وغيره وكذلك الماء غير المعقم ، ما لم يظن إفضاؤه إلى ضرر معتد به .

 

46. من كان غير قادر على الموالاة في الوضوء ، لضعف شديد أو حر شديد أو برد شديد أو غير ذلك ، فإن كان مع انحفاظ صورة الوضوء نسبياً ، لزم ، وإلا فالأحوط له أن يوالي بمقدار استطاعته ثم يتيمم .

 

47. دائم الحدث بحيث لا يستقيم له وضوء كامل إلا في خلاله الحدث . سواء كان هو السلس أو البطن أو الريح أو النوم . فإن استقام له التيمم مع المبادرة إلى الصلاة ، وجب باعتباره أقصر زماناً ، وإلا كان فاقداً للطهورين . والأحوط به وجوباً إنجاز الوضوء بحاله مع المبادرة إلى الصلاة

 

48. من كان غير قادر على إجراء الماء على أعضاء وضوئه ، بعدم إمرار اليد أو غيرها عليها ، إما لضعف شديد أو لكونه مقطوع الكفين ، أمكنه استغلال تدفق الماء من الحنفية أو نحوها لإجرائه على أعضاء وضوئه ، ما عدا اليد اليسرى فإن الاقتصار على الماء القليل عليهما أحوط ، فإن لم يتمكن حتى من ذلك انتقل حاله إلى التيمم .

 

49. من كانت بعض أعضاء وضوئه متنجسة دون أعضاء التيمم وجب تطهيرها قبل مباشرة غسلها أو مسحها . والأحوط التطهير قبل البدء بالوضوء كله ، فإن عجز عن التطهير للضعف ونحوه انتقل فرضه إلى التيمم . وكذلك إن عجز عنه لقلة الماء ، بن كان له ماء واحد قليل ، إما أن يصرفه بالتطهير أو بالوضوء ، وإما إن كانت أعضاء وضوئه وتيممه متنجسة ، فإن كان عجزه عن التطهير للضعف كان فقداً للطهورين ، والأحوط له المبادرة إلى التيمم رجاء المطلوبية مع جفاف أعضائه . وإن كان عجزه لقلة الماء ، أمكن صرفه في التطهير ثم التيمم .


 
صفحة (36)