فصل

في أسباب غسل الجنابة

 

والسبب أمران ، هما الإنزال والإدخال ، كما هو مسطور في محله .

 

50. لا فرق في سببية المني للحدث بين أن يكون خارجاً في يقظة أو نوم ،أو يكون خارجاً في صحة أو مرض أو يكون خارجاً بالإرادة أو القهر ، أو يكون خارجاً بالملاعبة أو عدمها ، أو يكون خارجاً  بالحلال أو الحرام أو يكون حاصلاً على العلامات المعتبرة ، وهي الدفق والشهوة وفتور الجسد ، أم لا ما دام معلوم المنوية أو مطمئناً منها . وكذلك لا فرق بين أن يكون في ليل أو نهار ، أو خلال قيام الفرد بعبادة أو بدونها إلى غير ذلك من التفاصيل . فإن مجرد خروج المني من موضعه الطبيعي سبب لغسل الجنابة .

 

51. لا فرق في خروج المني بين أن يكون مبتور الآلة أو بعضها ، أو سليماً . كما لا فرق في خروجه بين الموضع الطبيعي وغيره إذا أصبح معتاداً واجتمعت فيه العلامات المعتبرة السابقة . وفي حال المرض تسقط علامية الدفق .

  

52. إذا تم دخول الحشفة كلها حصل السبب الآخر للجنابة ، سواء أنزل ام للم ينزل ، وسواء حملت المرأة منه أم لا ، وسواء وضع الرجل مانعاً من دخول المني أم لا ، وسواء كانت المرأة سليمة أو عفلاء أو قرناء أو نحو ذلك .

 

53. الظاهر عدم حصول الجنابة مع عدم دخول الحشفة كلها وعدم الإنزال . وإن دخل بعضها ، وخرجت سوائل غير المني . 


 
صفحة (37)
 

54. لو انقطع مقدار معتد به من الحشفة لم يكف دخولها فقط بل احتاج إلى دخول ما بعدها بمقدار المقطوع . ولو انقطعت الحشفة كلها كفى دخول ما بعدها بمقدارها ، والأحوط الاجتزاء بمسمى الدخول عندئذ ، والأحوط معه الجمع بين الغسل والوضوء .

 

55.   لو كان له إحليلان كفى دخول أحدهما في حصول الجنابة وكذلك إنزاله . ولو كان له آلة المرأة وآلة الرجل، بحيث يمكن دخول أحدهما في الآخر ، وهو من معاني الخنثى ، وإن بعد الفرض ، حصلت الجنابة له بالإدخال ، وإن لم ينزل على الأحوط . والأحوط له عندئذ الجمع بين الغسل والوضوء ، والأحوط ترك هذا الإدخال ، باعتبار ارتباط جوازه بالتحليل أو الزواج ولم يحصل . ولكن لا يصدق عليه الزنى ، لأنه أخذ في مفهومه الإدخال في الغير ولم يحصل .

 

56. السبب الوحيد لجنابة المرأة هو إدخال الرجل في فرجها ، سواء أنزل أم لم ينزل . وسواء أنزلت هي أم لم تنزل ، وإنزالها من دون هذا السبب ليس جنابة ، بل هو سائل طاهر غير موجب لحدث ولخبث . غير أن الاحتياط الإستحبابي الأكيد على خلافه .

فصل

في كيفية غسل الجنابة

 

57. تفاصيل الكيفية يأخذها القارئ من محلها من الفقه . كما يمكن أن يكون ما ذكرناه في الوضوء من أحكام الأجزاء والشرائط مما يلقي ضوءاً كافياً على جانب الغسل . يما فيها أحكام الجبيرة وغيرها فلا حاجة للتكرار ، وإنما نذكر بعض المسائل هنا لمجرد إيضاح الفرق .

 

58. من كان له رأسان على بدن واحد ، فأن كانا شخصين في شعورهما الذاتي اختص كل منهما بغسل رأسه مع تطبيق الباقي على الجسم المشترك ، وإن كان شخصاً واحداً ، فإن تساوى الرأسان في الخلقة وجب غسلهما معاً وإلا غسل الأقوى وترك الأضعف .


 
صفحة (38)