59. من كانت له في أحد الجانبين زوائد عن الخلقة الطبيعية ، أو كليهما ، كيد أو كف أو رجل أو غيرها وجب غسلها جميعاً على الأحوط ضمن غسل جانبها . وإن كان لترك غسل العضو الضعيف في الخلقة وجه .

 

60. من كان له بدنان على حقو واحد مع رجلين فقط ، اختص كل منهما بغسل رأسه وجسمه واشتركا في غسل الرجلين، ولو كان لكل منهما عورة اختصت الجنابة به وإن كان شعورهما الذاتي أن العورة لأحدهما المعين اختصت الجنابة به .

 

61. لا تجب الموالاة بين أعضاء الغسل ، بل يمكن الفصل بينها عدة ساعات ، فلو فعل عضوا صبحاً والآخر عصراً جاز ، والأحوط عدم التأخير أكثر . ولكن الموالاة واجبة في العضو الواحد على الاحوط .

 

62. الحدث الأصغر خلال الغسل، ولو من باب عدم الموالاة كما قلنا في المسألة السابقة ، لا يبطله. بل يحتاط الفرد بالإتيان بالوضوء بعدة ، رجاء المطلوبية أو لاستحبابه النفسي ، والأحوط تكرار الغسل مع الوضوء .

 

63. على ذلك فدائم الحدث الأصغر من أي نوع كان ، لا إشكال في صحة غسله ، بل حتى لو كان الغسل في الحال الطبيعي محل أشكال إلا أن غسله صحيح في هذه الحال.

 

64. من كان غير قادر على إجراء الماء على أعضائة أمكنه استغلال تدفيق الماء من الحنفية لإجراء الماء ، ولا يوجد هنا الإشكال الذي ذكرناه في اليد اليسرى من أعضاء الوضوء .

 

65. من نقص منه جزء كاليد أو الكف أو القدم أو الأذن أو غيربها ، سقط غسله ويغسل الباقي ويجزيه .

 
صفحة (39)
 

فصل

في أحكام الحيض

 

66. الدم الذي يقذفه الرحم الذي ليس لجرح أو قرح أو عذرة ، فهو إما لحيض أو لاستحاضة أو نفاس . والأقسام الثلاثة الأولى نجسة ولا توجب غسلاً ، والثلاثة الأخيرة توجب الغسل في الأغلب مضافاً إلى نجاستها على تفصيل مذكور في محله .

   

67. ورد في بعض الأخبار بأن ما يخرج من الجانب الأيمن من الدم فهو حيض ، وما يخرج من الجانب الأيسر فهو استحاضة . فقد يقال بعدم إمكان ذلك مع أن الدم له مسلك واحد لا تميز فيه الجهات . وجواب ذلك من عدة وجوه :

 

الوجه الأول : ضعف سند الرواية الدالة على ذلك فلا تكون حجة .

 

الوجه الثاني : معارضته بما يدل على العكس : وإن ما خرج من الطرف الأيسر حيض وما خرج من الأيمن فهو استحاضة ، وهما يتعارضان ويتساقطان عن الحجية . وترجع إلى الأخبار الأخرى التي عليها عمل مشهور العلماء .

 

الوجه الثالث : إن لهذا الشكل من البيان عدة تفسيرات منها :

 

التفسير الأول : إن هناك في الرحم غدتان إو مصدران للدم ، أحدهما في يمينه والآخر في شماله . فما خرج من اليمين فهو حيض وما خرج من الشمال فهو استحاضة.

 

التفسير الثاني : إن المرأة تضع القطنة لمراقبة الدم ، فقد تجد في أحد طرفيها دماً دون الآخر . فإن كان هو الطرف الأيمن تحيضت وإلا فلا .

 

التفسير الثالث : إن الدم إذا كان قليلاً نسبياً ، فإن المرأة قد تحس بنزوله من الطرف الأيمن من المجرى أو من الطرف الأيسر .

الى غير ذلك من التفسيرات المحتملة .
 

 صفحة (40)