68. إذا افتضت البكر فسال دم غير قليل ، فإن حصل وثوق أو اطمئنان بأنه للعذرة أو للحيض عملت عليه . وكذلك إن كان حكمها الاستحاضة . وإن بقي التردد أمكن رفعه باستمرار الدم وعدمه. فإن دم العذرة ينقطع غالباً . ويمكنها شرعاً الاستعلام بالقطنة بعد وضعها وإخراجها بعد دقائق ، فإن كانت مطوّقة بالدم فهو من العذرة ، وإن كانت مستنقعة من الحيض وجب عليها الاحتياط بالتعبد رجاء المطلوبية حتى تجزم بالأمر ، فإن أستمر الدم ثلاثة أيام فأكثر فهو ليس لعذره اطمناناً ، فإ، كان حكمها الحيض بنت عليه وإلا فهي مستحاضة .

 

69. الأقوى اجتماع الحيض مع الحمل ، فيترتب عليه حكمه ، وإن لم يكن طبياً له نفس السبب .

 

70.  يحرم وطء الحائض قبلاً ، حاملاً كانت أو حائلاً ، وكذلك دبراً على الأحوط ، ولا بأس بالاستمتاع بغيره وإن كره ما بين السرة والركبة . وهو جائز حتى لو لزم منه الإنزال . وترتفع الحرمة بالنقاء وغسل الموضع والمهم في الحرمة ليس هو وجود الدم بل (حدث الحيض) ولذا جاز في الاستحاضة مع وجوده . والظاهر جوازه معها حتى لو لم تعمل ما يجب عليها من التطهيرات .

 

71. يحرم على المرأة تمكين زوجها من الوطء خلال أيام الحيض وخلال أيام الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة متى حصلت . ولا تكون بذلك ناشزاً ، نعم ، لو تخيلت الطهر فواقعها زوجها ثم بان حيضاً ، كان ذلك اشتباهاً معفواً عنه ، بشرط أن تكون القاعدة الشرعية هي المثبتة للطهر والقاطعة لأستصحاب الحي . كما لو كانت معتادة ستة أيام وانقطع دمها عند العادة ثم رأت بعد يوم أو يومين إلى ما دون العشرة . وواقعها زوجها في النقاء المتخلل .

 صفحة (41)
 

فصل
في أحكام النفاس

 

72. دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة أو بعدها . أما ما يخرج قبلها فليس بنفاس وإن علمنا استناده إلى الولادة . وأما الدم المنفصل عنها فهو نفاس ما دمنا نعلم استناده إليها . نعم ، لكون الدم الخارج بالطلق المتعقب للولادة قبلها ، نفاساً وجه .

 

73. لا حد لقليله زماناً وأكثره عشرة أيام على الأقوى ، وتحسب من حين انتهاء خروج الطفل ، وإن كان النفاس من أوله ثابتاً . كما أنه في صورة التوأم تحسب العشرة من الثاني ومبدأ النفاس من الأول ، فإن انفصلت ولادتها عشرة أيام فأكثر كان لكل منهما نفاس مستقل .

 

74. النفاس يثبت للسقط ، كما يثبت للجنين المتكامل ، بل يثبت إذا سقطت بعد التلقيح مباشرة ، فضلاً عما بعده ، نعم ، لو شككنا بحصول الحمل ، لم يكن الدم نفاساً

 

75. لا فرق في الحكم بالنفاس ، بين أن يكون الحمل من حلال أو حرام ، وبين أن يكون من حرة أو أمة . وبين أن يكون الحمل طبيعيا أو مشوها كالتوأم السيامي أو باي شكل آخر .

 

76. لو كان للمرأة بدنان على حقو واحد ، وحملت إحداهما وولدت ، فإن كانت العورة متعددة فلا إشكال بإختصاص النفاس بالوالدة منهما . وإن كانت واحدة ، فالاحوط للأخرى الجمع بين أحكام النفاس وأحكام الاستحاضة ، وإن كان لكون هذا الحكم مبني على الاحتياط الاستحبابي وجه . وأما التي كانت حاملاً فهي في نفاس قطعاً.
 

77. إن مات الولد في رحم الحامل وجب إخراجه ، لأنه قد يؤدي إلى ضرر بليغ للأم فإن نزل دم خلال الاخراج فهو دم نفاس .
 

78. إن كان لأمرأة في جوفها رحمان اثنان أمكن أن تحمل بأحدهما أو بكليهما ، وأمكن أن يكون لها بكل منهما نفاس ، سواء كان المخرج واحداً أو متعدداً .

 صفحة (42)