|
فصل في الإحتضار
79. الإحتضار هو فترة الإعداد للوفاة أو فترة خروج الروح . وهو أمر لا تعرفه التجارب المادية وإنما يعرفه الفرد من نفسه ، ويعرفه له ذووه أن وجدوا ، وهي تختلق في طول الزمان وقصره وفي صعوبتها وعدمها . وإذا كان الموت لغير حادث فيه مسبوق في الأغلب بما يسمى بصحوة الموت ، وهي تتخلل الثقلين : المرض والإحتضار . فإذا زالت الصحوة وثقل حاله فهو في احتضار .
80. ويجب عندئذ توجيهه إلى القبلة ، كما هو مشروح في الققه ، فإذا تم الموت لم يجب ذلك لا إبتداء ً ولا استدامة .
81. المهم شرعاً هو العلم أو الاطمئنان بحصول الموت ليجب تجهيزه ودفنه . وإلا لزم تأخيره إلى حين حصول العلم . وهناك علامات في الطب القديم وعلامات في الطب الحديث لذلك ، وكلها صالحة كدلائل لحصول العلم المشار إليه .
فالدلائل في الطب الحديث ثلاثة : توقف القلب أو الدورة الدموية . وتوقف النفس أو الجهاز التنفسي ، وتوقف حدقة العين مع سقوط الضوء عليها . وأما توقف ذبذبات المخ فليست بعلامة لأنها تستمر بعد الموت لفترة . ونحن لا نعلم حصول أي من هذه الدلائل أسبق ، وإن كان المعروف أن الراس آخر ما يموت من الأعضاء ، فيكون توقف الحدقة آخر ما يحصل من الثلاثة . على الطبيب التأكد من حصولها جميعاًً للجزم بالموت .
صفحة (43) وأما الدلائل القديمة ، فهي ما ذكره الشهيد الثاني في شرحه على اللمعة الدمشقية حيث قال : كانخساف صدغيه وميل أنفه وامتداد جلدة وجهه وانخلاع كفه من ذراعيه واسترخاء قدميه وتقلص أنثييه إلى فوق مع تدلي الجلدة ونحو ذلك . ولم يؤكد الطب الحديث وجود واحدة منها أو إمكان حدوث غيرها ، ولم يذكر الشهيد الثاني ما إذا كانت تحصل لكل ميت أو بعضها ، أو قد لا يحصل منها شئ كما في الشاب القوي يموت لحادث . إلا أنه نص على ضرورة حصول العلم منها أو من غيرها .
82. من كان له رأسان باعتبارهما شخصين فمات أحدهما ، لم يجب على الآخر الحي توجيهه إلى القبلة . وإنما لا بد من قطعه لئلا يضر بصاحبه ومن ثم تجهيزه ودفنه .
83. من كان له بدنان على حقو واحد ومات أحدهما ، لزوم على صاحبه توجيهه إلى القبلة ، على الأحوط ومن ثم قطعه وتجهيزه ودفنه ، فإن كان القطع مضراً لصاحبه أمكن القطع بمقدار أو بشكل غير مضر . فإن كان مضراً على كل حال لزم اختيار أخف الضررين من بقائه وقطعه . فإن تسارى الضرران إو كان بقاؤه أخف جاز بقؤه إلى حين موت صاحبه أو إلى حين اشتداد ضرر البقاء .
84. قال الفقهاء : من مستحبات الإحتضار : أن تغمض عيناه ويطبق فوه ويشد لحياه وتمد يداه إلى جانبيه وساقاه ويغطى بثوب . أقول : هذا كله مع الإمكان ، فإن كان بعض هذه المواضع صلباً لا يمكن تحريكه سقط الاستحباب .
صفحة (44) |
|