فصل

في الغسل

 

وأحكامه مسطورة في الفقه ، ونذكر فيما يلم ما هو شبه بالأمور الطبية .

 

85.  إذا تعذر الماء أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل ، كما لو كان محروقاً أو مجدوراً ، وجب أن ييمم ثلاث مرات ،ينوي بالأول بدلية غسل السدر وبالثاني بدلية غسل الكافور ، وبالثالث بدلية غسل القراح . ويجب أن يكون التيمم بيد الميت مع الإمكان والأحوط ضم يد الحي إليه بتيمم آخر ، فإن لم يكن بيد الميت تعين بيد الحي.

 

86. لو كان الميت إنسانان ملتصقان ، كما لو كانا توأمين سياميين أو كانا بدنين على حقو واحد ، وجب تغسيل كل منهما على حدة ، فتكون هناك ستة أغسال ، فيجب الترتيب مع كل واحد ، ولا يجب بين واحد وواحد. ويجب غسل الجزء المشترك لو وجد ، مع كل الأغسال .

 

87. لو كان الميت ناقص الجسم ، كما لو كان قد انقطع منه شيء قبل موته ، كيده أو رجله أو غير ذلك ، وجب تجهيزالموجود فقط ، ولم يجب البحث عن المجزء المفقود .

 

88. إذا تنجس بدن الميت  بعد الغسل أو في أثنائه بنجاسة خارجية أو منه ، وجب تطهيره ، ولو بعد وضعه في القبر ، ولا يجب ذلك بعد الدفن .

 

89. إذا خرج من الميت بول أو مني لا تجب إعادة غسله ، ولا إيجاد الوضوء به ول التيمم ، ولو قبل إنزاله في القبر .   
 

فصل

في بقية التجهيز

 

90-  لو كان الميت بمنزلة إنسانين ملتصقين ، كما مثلنا ، وجب تكفينه وتحنيطه والصلاة عليه بهذه الصفة ، فيزاد له في التكفين ما يلزم وكذلك في التحنيط ، ويصلى عليه مرتين ، ولو كان بمنزلة ثلاث أشخاص وجبت الزيادة أيضاً ، وإن بعد الفرض .

 صفحة (45)