|
91. ولي الميت الذي يكون بهذه المثابة ، ممن يجب أخذ إذنه في الصلاة عليه ، وغير ذلك هو واحد ولا يمكن – عادة – أن يتعدد ، لفرض أن الإنسانين ملتصقان بولادة واحدة ، ولهما قرابة واحدة إلى ذويهما . ولا يمكن فرض تعدد الولي إلا إذا التصق إنسانان بعد ولادتهما أو خلال حياتهما ، عمداً أو خطاً ، ثم ماتا معاً ، وكان وليهما متعدداً ، فيجب تجهيز كل منهما بإذن وليه . فإن أذنا لواحد ، نفذ ، وإلا أختص كل واحد بمن أذن له ، ولا يجب فصلهما لأجل تسهيل التجهيز والإذن والدفن ، بل هو مخالف للإحتياط ، وكذلك الحال في الملتصقين بالولادة ، بل عدم الوجوب هنا أوضح .
92- لا يجب تعدد القبر للإنسانين الملتصقين ، ولا يجب فصلهما لدفنهما في قبرين ، سواء كانا ملتصقين بالولادة أو بعدها ، بل يجوز دفنهما في قبر واحد .
93- خلال الدفن إن أمكن توجيه كلا الإنسانين الملتصقين ، إلى القبلة في القبر ، فهو المطلوب . ويختلف في ذلك حسب محل التصاقهما . فإن لم يمكن عليهما التدقيق قي التوجيه وأمكن التقريب لهما أو لأحدهما تعين ، وإلا كان الدافن مخيراً في توجيه أي منهما مع ترك الآخر المتعذر توجيهه ، ولا يجوز له أن يهمل توجيههما معاً إلا مع التعذر فيهما معاً أن كان .
94- إذا ماتت الحامل الكافرة ، ومات في بطنها حملها من مسلم ، دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر ، مستدبرة القبلة ، سواء كانت الروح قد ولجت الجنين أم لا . وهذا حكم تعبدي ثابت في الفقه ، ولا يعني أن وجه الجنين يكون دائماً إلى ظهر أمه . فإن كانت الأم مسلمة وجهت إلى القبلة وأهمل الجنين .
صفحة (46) 95. تقوم فكرة الدفن على عدة فوائد ، منها : أولاً : ستر الميت عن أنظار الآخرين ، بعد أن أصبح في حال لا يحسد عليها . ثانياً : ستره عن إعتداء الآخرين عليه من بشر أو سباع أو حشرات . ثالثاً : ستر رائحته ، ومضاعفات جسده عن الناس ، وفي ذلك أخذ الشارع المقدس صحة البيئة بنظر لاعتبار ، حيث لا ضرر من كثرة الرائحة والتفسخ تحت الأرض .
96- إذا كان جسم الميت ناقصاً قبل موته ، وجب تجهيز ما هو موجود فقط ، وإن انفصل عنه بموته أو بعده ، وجب تجهيزه معاً.
97- إن علمنا أن الأجزاء المتعددة لميت واحد ، وجب تجهيزها بتجهيز واحد ، وإن علمنا أنها لموتى متعددين وجب تجهيز كل منها على حدة . وإن شككنا في ذلك فالأحوط تعدد التجهيز ، بعد ضم ما يوثق أنه ميت واحد إلى بعضها البعض ، لتجهيزها معاً . فإنه كما لا يجوز تجهيز ميتين بتجهيز واحد ، لا يجوز أيضاً ، تجهيز ميت واحد بتجهيزين على الأحوط الأقوى .
فصل غسل مس الميت
98. إذا مس إنسان حي ميتاً بعد برده بالموت وقبل إتمام أغساله الثلاثة ، يجب عليه الغسل ، ما دام عنوان مس الميت صادقاً عليه . لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة وبين الصغير والكبير حتى السقط الذي ولجته الروح .
كما لا فرق بين المس الإختياري ، والإضطراري والإكراهي ، ولا بين جسد الميت التام والناقص ، بل إذا مس قطعة مشتملة على عظم وجب الغسل . كما لا فرق بين الظاهر كما في داخل الجرح أو شق ونحوه ، حتى المس بالشعر إذا كان المس صادقاً وخاصة إذا كان هو شعر الممسوس ، وكذلك الشعر بالشعر إذا صدق المس.
صفحة (47) |
|