فصل

مسوغات التيمم

 

99. من مسوغات التيمم وأسبابه خوف الضرر من إستعمال الماء ، بحدوث مرض أو زيادته أو بطء شفائه أو المنع من المداواة أو بعضها ، خوفاً على النفس أو بعض البدن ، ومنه الرمد المانع من استعمال الماء . كما أن منه خوف الضرر الذي يعسر تحمله وهو الخشونة التي قد تحدث في الجلد والتشقق أو الحمرة .

 

100. لو خاف من استعمال الماء على غيره لا على نفسه ، بأحد الأشكال السابقة ، وجب التيمم وهذا يحصل في عدة موارد : كالحامل تخاف على الجنين ، والمرضعة تخاف على الطفل ، والتوأمين الملتصقين يخاف أحدهما على صاحبه .

 

101. لا فرق من خوف الضرر بين أن يكون منشؤه في الجسم كالضعف والمرض أو في الماء كالبرودة الشديدة والحرارة الشديدة ، أو كونه مخلوطاً بمواد طبيعسة أو صناعية يحتمل ضررها بدون أن تخرجه عن إسم الماء . وبين أن يكون المانع في الجو كالبرد الشديد أو الحر الشديد ، وبين أن يكون في اللباس باعتبار أن نزعه موجب لاحتمال الضرر ، وهكذا .

 

102. إذا خالف المكلف تكليفه وتجشم الوضوء مع احتمال الضرر ، فإن كان الضرر بسيطاً أو نحوه صح وضوؤه . وإن كان الضرر محرماً كالتهلكة أو قريباً منها بطل .


103.
إذا كان الضرر بسيطاً جداً ، بحيث لا يصدق عليه المرض عرفاً ، لم يكن سبباً لصحة التيمم بل يتعين الوضوء .

 

104. من كان مسجوناً في مكان مغصوب أو في موضع يحتوي ترابه على مواد مضرة بالملامسة ، ولم يجد شيئاً آخر للتيم ، كان فاقداً للطهورين .

 صفحة (48)
 

فصل

كيفية التيمم

 

يندرج في هذا الفصل ، مما يناسب موضوع الكتاب: أشكال التشويه الخلقي أو الطارئ .

105. من كان أغم قد نبت الشعر على بعض جبهته ، وجب مسح هذا المقدار من الشعر على الأحوط ، بما لا يخرج بمده عن حده .

106. من كان أصلع المقدم من رأسه لم يجب مسح أكثر من الجبهة من جهة جلدة الرأس . فإن كانت متميزة مسحها ، وإلا أحتاط قليلاً من المسح بحيث يعلم دخول الجبهة كلها من المسح .

107. من قطعت أصابعه أو بعضها ، من أحد الكفين أو كليهما ، أمكنه التيمم بما بقي من كفه .

108. من قطعت كفاه معاً من الرسغ أو فوقه ، سقط مسحهما ، ويمسح جبهته بالتراب ناوياً التيمم على الأحوط .

109. من قطعت إحدى كفيه من الرسغ فما فوق ، سقط مسحها ، واستعمل اليد الأخرى في مسح جبهته ولو بعدة حركات طولاً وعرضاً . وأما ظاهر اليد الموجودة فالأحوط له أن يمسحها بالتراب بدلاً من مسحها باليد الأخرى .

110. من لم يمكنه المسح على جبهته أو كفه لجرح أو نحوه ، أمكنه استعمال الجبيرة على الأحوط ولا يسقط التيمم . وذلك بأن يضع على الموضع المتضرر خرقة أو نحوها ويمسح عليها .

 صفحة (49)
 

111. من كان له رأسان ، فإن كان هو إنساناً واحداً وجب مسح كلا الوجهين مع تماثلهما في القوة ، وإلا اقتصر على مسح الأقوى منهما. وإن كان في شعوره أنهما اثنان اقتصر المتيمم منهما على مسح وجهه . ويستعمل الأجزاء المشتركة أعني اليدين في تيممه .

112. من كان له وجهان في رأس واجد ، فإن كان أحدهما أقوى اقتصر على مسحه ، وإلا وجب مسح كليهما احتياطاً .

113. من كانت له كف إضافية أو يد إضافية في أحد الجانبين أو كليهما ، فإن كان أحدهما أقوى اقتصر على ضربه ومسحه . وإلا وجب استعمالهما معاً في الضرب والمسح . والأحوط أن يكون ضرب الأكف الثلاثة أو الأربعة له ، دفعة واحدة مع الإمكان .

114. من كانت له كفان أو يدان فقطعت إحداهما اقتصر في التيمم بالأخرى ، سواء كانا متماثلين بالخلقة أو كان الباقي هو الأضعف فضلاً عما إذا كان هو الأقوى .

115. العاجز عن الحركة ، ييممه غيره ، ويضرب بيد العاجز ويمسح بهما مع الإمكان ، ومع العجز يضرب المتولي بيدي نفسه ويمسح بهما الوجه وظاهر الكفين للعاجز .
 

 صفحة (50)