|
فصل في النجاسات
116. النجاسات اثنا عشر نذكر منها ما يناسب موضوع الكتاب .
الأول والثاني : بول
وخرء الحيوان ذي النفس السائلة ، من غير مأكول اللحم ولو بالعارض كالجلال
وموطوء الإنسان . أما ما كان من حيوان جائز الأكل شرعاً أو من غير ذي النفس
السائلة ، فإنهما منهما طاهران ، كما أنهما من الطير كذلك مطلقاً ، وإن كان غير
مأكول اللحم على الأقوى . وإن كان الأحوط خلافه . والمراد بذي النفس السائلة :
ما كان دمه سائلاً متدفقاً بحسب طبعه عند الذبح . الرابع : ميتة ذي النفس من الحيوان مما تحله الحياة ، وكذلك ما يقطع من جسده حياً مما تحله الحياة من الأعضاء الظاهرة والباطنة ، عدا ما ينفصل من بدن الإنسان الحي من الأجزاء الصغار كالبثور والثالول وغيرها . أما ما لا تحله الحياة كالشعر والصوف والوبر والظلف والحافر والمنقار والقرن الخارجي ، بل والسن أيضاً على وجه ، وكذا البيض من الميتة إذا إكتسى القشر الخارجي وإن لم يتصلب ، من مأكول اللحم وغيره . فإن كل ذلك طاهر، إلا أن يكون الحيوان نجس العين أعني الكلب والخنزير ، فإن كل ذلك نجس منهما ، فضلاً عن غير ذلك من أعضائهما . الخامس : دم ذي النفس السائلة الخارج من الجسم ، وأما الدم الذي خلق في الجسم ولم يخرج فهو طاهر حتى يخرج . ولذا قال سبحانه وتعالى : (أو دماً مسفوحاً) ، ومن هنا كان الدم المتخلف في الذبيحة طاهراً أو تعبداً . السادس : المسكر المائع بالأصل دون الجامد كالحشيشة ، وإن غلى وصار مائعاً بالعرض ، على أن يكون المائع منه متخذاً من العنب أو التمر أو العسل أو الشعير على الأقوى . وما سواه من أقسام المسكر طاهر وإن حرم شربه .
إلى غير ذلك من النجاسات .
117. يحرم أكل النجس وشربه وكذلك إطعامه للغير ممن يحرم عليه ذلك ، سواء كان عالما ً أو جاهلاً . كما لا يجوز استعمال النجس فيما يشترط فيه الطهارة ، ولا إعطاؤه للغير كذلك من دون إخباره ، فيما لا يعذر فيه الجاهل . ويجوز الانتفاع بالنجس فيما لا يشترط فيه الطهارة فضلاً عن المتنجس .
صفحة (51) 118. في ما يعفى عنه من النجاسات ، في اشتراط الطهارة كالصلاة والطواف . الأول : دم الجروح والقروح الخارجة من الإنسان نفسه ، فإنها معفوة حتى تبرأ ، والأحوط وجوباً اعتبار عدم سرايتها إلى محال لا تصل إليها عرفاً وعادة . والمراد بالبرء التماثل للشقاء على الأحوط ، وإن كان لصيرورته جلداً طبيعياً وجه وجيه . ويكون العذر مستمراً إلى ذلك الحين . مع ما قد يخالطه من الأمور في الحياة الاعتيادية وعمل الفرد كالعرق والتراب والطحين والجص وغيرها . أما ما لا يكون معتاداً له أو ليس من عمله ، فلا يكون الخليط معفواً ، والأحوط استحباباً مؤكداً المنع من أي خليط . الثاني : الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي ، ولم يكن دم نجس العين ولا دم غير مأكول اللحم ، ولا الميتة ولا من أحد الدماء الثلاثة . وهي الحيض والاستحاضة والنفاس ، وأن لا يكون خلاطه شيء من الخارج حتى عرق الجسم . وتقدير سعة الدرهم البغلي بعقدة الإبهام العليا هو الأحوط الأقوى .
119. لو كان الدم متفرقاً في الثياب والبدن ، فإن كان من دم الجروح والقروح ، ولم يتجاوز محله الغرفي ، فلا إشكال . وإن لم يكن منها لوحظ التقدير بالدرهم على فرض اجتماعه ، فيدور العفو مداره . ولو تفشى الدم من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فهو دم واحد مع وحدة الثوب وإن كان قواشه سميكاً . لا مثل الظهارة والبطانة والملفوف في طيات عديدة ، فإنه يعتبر دمين ويدور العفو مدار مقدار المجموع .
120. إذا أصبح دم الجرح أو نحوه من البشرة عرفاً، وإن بقي على احمراره ، فإنه يكون قابلاً للتطهير ، والوضوء عليه بدون جبيرة . وكذلك كل شيء طارئ على الجلد إذا أصبح من الجلد عرفاً كالدواء اللاصق وغيره .
وكذلك يعتبر من الجلد
عرفاً أو يعتبر لوناً له ما كان من غبار خفيف جداً عليه . وكذلك درجة من الوسخ
للقدم أو في بعض الأظفار ، مما يكون معتاداً عليه لدى أغلب الناس ، أو الغالب من
طبقة الفرد . فيجوز الغسل عليه في الوضوء والغسل . والمسح عليه . 121. لو اشتبه الدم الذي هو أقل من مقدار الدرهم من حيث النوع بين العفو عنه وغيره ، حكم بالعفو عنه حتى يعلم أنه من غيره . ولو صلى فيه وانكشف عدم العفو لم يجب إعادة الصلاة ، ولو اشتبه مقدار الدم بين المعفو عنه وغيره بني على عدم العفو على الأحوط .
صفحة (52) |
|