فصل
في المطهرات

ونذكر هنا بحسب ما يناسب موضوع الكتاب وهو :

أولاً  وثانياً :  الماء والتراب ، فإنهما منظفان عرفاً وحقيقة وطبياً . والتطهير بالماء المعتصم وهو نوعان : الكر والجاري .. لا يجب فيه التعدد ولا العصر في القماش ونحوه . أما التطهير بالقليل للمتنجس ببول غير الرضيع ، فيعتبر فيه التعدد مرتين والأحوط كونهما غير الغسلة المزيلة . كما بعتبر العصر في الثياب على الأحوط . أما المتنجس بغير البول والمتنجس بالمتنجس بالبول ، فيجزي فيه المرة الواحدة بعد الإزالة ، ويكفي في تحققها استمرار جريان الماء بعد الإزالة ، ولو قليلاً .

وبالنسبة إلى التعفير بالتراب فهو يجب في ولوغ الكلب بالإناء . ويكفي فيه إدخال التراب في الإناء وتحريكه تحريكاً عنيفاً على وجه يستولي التراب على جميع أجزائه ، ويؤثر على ما فيه من رطوبه أو لزوجة . ولا يشترط في تحققه المسح باليد أو بآلة ، وأما إذا تعذر التعفير ، فلا يبعد بقاء الإناء على النجاسة ، ولا يسقط بالتعذر حتى في الغسل بالماء المعتصم .

ويلحق بالتطهير بالتراب : التطهير بالأرض ، فإنها مكونة غالباً منه وإن اختلفت عنه عنواناً .

 صفحة (53)
 

فهي تطهر بامشي عليها النجاسة الحكمية الحاصلة بعد زوال العين ، من باطن القدم وباطن ما يلبس بالقدم كالنعل والحذاء ، بما يسمى مشياً ولو خمس خطوات . والأحوط قصر الحكم بالطهارة على ما إذا حصلت النجاسة من المشي دون سبب آخر .

 

ثالثاً : الاستحالة إلى جسم آخر، فيطهر ما أحاله النار دخاناً أو بخاراً أو رماداً ، سواء كان نجساً أو متنجساً. وكذا المستحيل بغيرها كالرطوبة . أما ما أحالته النار فحماً أو خزفاً أو آجراً أو جصاً أو نورة فهو باق على النجاسة على الأحوط .

وكل حيوان تكون من نجس أو متنجس كدود العذرة والميتة والبيض المتنجس الفاسد . فهو طاهر .

ويطهر الخمر بنقلابه خلاً بنفسه أو بعلاج خارجي ، نعم لو أصاب الخمر نجاسة خارجية ثم انقلب خلاً ، لم يطهر على الأحوط .

ومنه نعرف حصول الطهارة بالتصعيد ، لأن الماء أو أي سائل متنجس إذاً انقلب بخاراً أصبح طاهراً كما عرفنا، فإذا رجع ماء كان طاهراً ، إلا إذا صدق عليه عنوان إحدى النجاسات ، كالخمر فإنه سكر . وأما السائل المجتمع من الأعيان الأخرى للنجاسة ، فليس منها عرفاً كالبول والدم وغيرهما .

 

رابعاً : زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان وجسد الحيوان الصامت ظاهره فضلاً عن باطنه ، بل في ثبوت النجاسة لبواطن الإنسان وجسد الحيوان منع . بل وكذا المنع في سراية النجاسة من النجس إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة بينهما في الباطن .

ولذلك عدة صور :

الصورة الأولى : أن يكون كلا المتلاقيين متكونين في الباطن ، كالمذي إذا لاقى البول في البطن .

 صفحة (54)
 

الصورة الثانية : أن يكون أحد المتلاقيين من الظاهر والآخر من الباطن ، كما في ماء الحقنة فإنه لا ينجس بملاقاة النجاسة في الأمعاء ، إن قلنا بنجاستها ، إذا خرج خالياً من عين النجاسة.

الصورة الثالثة : أن يكون كلا المتلاقيين ظاهراً ولكن التلاقي في الباطن ، كما إذا ابتلع الإنسان شيئاً طاهراً وشرب عليه ماء نجساً . وخرج ذلك الطاهر من جوفة بالقيء أو غيره غير متلطخ بالنجاسة حكم بطهارته . أما الملاقاة في فضاء الفم فالأحوط فيه الحكم بالنجاسة .

 

خامساً : الاستبراء للحيوان الجلال ، فإنه مطهر له من نجاسة الجلل ، والأحوط اعتبار مضي المدة المعينة له شرعاً . كما هو مذكور في محله .    

 صفحة (55)