كتاب الصلاة

 فصل
في شرائط الصلاة  

 1-    شرائط الصلاة إجمالاً :

أولاً : دخول الوقت وهو الفجر الصادق لصلاة الصبح ، وزوال الشمس للزهرين ، وذهاب الحمرة المشرقية للعشاءين .

ثانياً : التوجه إلى القبلة وهي جهة الكعبة مع الإمكان .

ثالثاً : أن يكون الفرد متطهراً من الحدث الأصغر والأكبر معاً حسب تكليفه .
رابعاً : أن يكون جسده وثيابه خالية من النجاسات غير المعفو عنها .

خامساً : أن يكون المصلي مستور العورة ، وهو للرجل الدبر والقضيب والأنثيان ، وللمرأة جميع جسدها ألا الوجه والكفين .

سادساً : أن تكون الثياب والمكان مباحاً غير مغصوب .

سابعاً : أن يكون المكان خالياً من النجاسة المسرية إلى الجسد مع الثياب . وأما محل السجود فيجب أن يكون طاهراً .

ثامناً : أن يسجد على ما يصح السجود عليه وهو الأرض أو ما نبت منها غير المأكول والملبوس .

تاسعاً : أن لا يكون لباسه مما لا يؤكل لحمه ولا من غير المذكى ، ولا من الذهب أو الحرير الخالص للرجال .

عاشراً : الاستقرار في مكان الصلاة .

 صفحة (56)
 

وفي حدود موضوع هذا الكتاب يقع الكلام في التشويه الأصلي أو العارض للفرد ، مع بعض المسائل الأخرى .

2- من كان له رأسان، فإن كان الوجهان بإتجاه واحد ، جعلهما باتجاه القبلة خلال الصلاة ، وإن لم يكونا باتجاه واحد ، فإن كانا لشخصين كان لكل منهما حكم نفسه . وإن كانا لشخص واحد فإن كان أحدهما أقوى خلقياً من الآخر توجه بالأقوى وإلا كان مخيراً عي توجييه أي منهما شاء .

3- من كان له بدنان على حقو واحد ، وهما شخصان لا محالة ، ولكل منهما تكليفه في التوجه إلى القبلة والطهارة للجسد والثياب والطهارة بالوضوء والغسل وغيره. على كل منهما حفظ جميع الشرائط في الجزء المشترك بينهما .

4- لو كان الفرد مقطوع القضيب والخصيتين لحادث أو مرض ، لم يجب ستر مكانهما ، واختص الوجوب بالدبر .

5- لو كانت المرأة قد حلقت رأسها وجب عليها ستر الرأس أيضاً .

6- إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحرير أو ما لا يؤكل لحمه أو المتنجس ، ودار الأمر بين الصلاة به والصلاة عارياً . فإن اضطر إلى لبسه صحت صلاته فيه ، ولو أمكن التقليل منه بحيث يقتصر من الستر على مقدار الواجب لزم على الأحوط . ولو لم يضطر حتى إلى هذا المقدار صلى عارياً بالنسبة إلى الأربعة الأولى ، وهو ما عدا النجس . وأما النجس فيصلى فيه مع التقليل منه بمقدار الواجب ، والأحوط الجمع بينه وبين الصلاة عارياً .

7-  إذا كان في الثياب أو المكان جراثيم غير مضرة ضرراً معتداً به ، صحت الصلاة ، وإن كانت مضرة ضرراً معتداً به بطلت .

 صفحة (57)
    

8- إذا كان الستر بالكمادات أو اللفاف الطبي كفى في صحة الصلاة .

9- إذا انحصر المكان فيما فيه نجاسة مسرية أو المغصوب لغير الغاصب والمضطرب ، صحت صلاته فيه . وإن لم ينحصر وجب إبداله أو الانتظار إلى حين إمكان الإبدال ما دام الوقت واسعاً ، وإلا بطلت صلاته ، ولكن لصلاة غير الغاصب في المكان أو الثوب المغصوب وجه فقهي ، والأحوط خلافه .

10- المكان في المستشفيات والمصحات والمستوصفات ونحوها عادة من المال المجهول المالك ، فيجب أخذ إذن الحاكم الشرعي في الصلاة فيها . ودفع أجر رمزي معتد به عن ذلك ، وقد سبق أن تحدثنا عن ذلك في القسم الأول من هذا الكتاب . وإذا كان لباس المريض أو سريره أو اللفافات الطبية أو غيرها من المجهول المالك ، فالأمر فيها كذلك .

11- من له شلل ارتعاشي لا يستقر جسمه أو بعضه عن الحركة ، فإن كان له فترة استقرار أو خفة ، لزم اختيارها للصلاة خلالها ، وإلا صلى متى شاء .

 

12-  إذا كان الدواء الموضوع على الجسم أو اللفاف أو غيرهما متنجساً أو عين نجاسة أو مما لا يؤكل لحمه أو مغصوباً ، فإن اضطر إليه ، كما هو عادة ، صحت صلاته فيه ، وإن كان يتمكن من نزعه وتطهير الموضع قبل الصلاة ولو بمقدارها وجب .

13-  إذا كان المريض بحيث تتضمن معالجته اهتزاز سريره باستمرار . فإن كان مضطراً للصلاة عليه ، صحت صلاته ، وإن تمكن من تغيير مكانه للصلاة ولو بمقدارها وجب .

14-  إذا مضى عليه الوقت كله وهو نائم أو في (بنج) وتخدير يفقده شعوره ، كان معذوراً عن أداء الصلاة ، ويجب عليه قضاؤها عند الإمكان ، ويجوز له اختيار هذه الحالة إذا لم يكن وقت الصلاة داخلاً أو كان قد صلى قبله . وإن علم فوات وقت الصلاة التي تليه . وأما مع دخول الوقت وعدم أداء الصلاة ، فيجب عليه المبادرة إليها قبل التخدير إن علم فوات الوقت به كما هو الغالب .

 صفحة (58)
 

15-  الجروح والدماء السائلة من الأمراض أو العمليات الجراحية ، مما يعفى عنها في الصلاة ، وإن اختلطت بدواء أو بعرق الجسم ، نعم مع احتمال زوال العذر خلال الوقت . إما أن يؤخر صلاته إلى حين زواله أن ضيق الوقت ، وإما أن يصلي رجاء عدم الزوال ، فإن لم يزل صحت صلاته وإن زال صلى من جديد .

 16-  إذا كان بحيث لا يدرك أوقات الصلاة ، فإن كان ذلك من الناحية العقلية سقطت عنه الصلاة ، وكذلك إن كان موقتاً لنوم أو تخدير ويجب عليه القضاء مع زوال المانع . وإن كان من جهة مرض كالعمى والصمم والإقعاد ، وجب عليه بذل إمكانه في الفحص أو تأخير الصلاة حتى يحصل له اليقين بدخول الوقت . وإن كان من جهة حالة نفسية كالحزن أو الغضب الشديدين لم يعذر ، ما لم تصدق عليه الغفلة والنسيان طول الوقت .

17-  لو أدخل الطبيب أو أي إنسان إلى جوف الفرد أو في لحمه أو تحت جلده أو في أي مكان من بدنه شيئاً ، بحيث لا يستطيع التخلص منه فوراً . وليس مما تهضمه المعدة بل يثبت في الجسم فترة من الزمن قلت أو كثرت ، بحيه يضطر أن يصلي فيه ، على حين يكون هذا الشيء بخساً أو مغصوباً أو مجهول المالك أو من الحيوان غير المأكول اللحم ونحو ذلك . فإن استطاع أن يتأكد من حقيقته وحليّته قبل استعماله أو إدخاله ، فهو الأحوط الأولى ، وإن لم يفعل بل تناوله عصياناً أو نسياناً أو غفلة ، كان لا بد من تحليله أن كان مغصوباً أو مجهول المالك ، مع الإمكان ، وإن لم يمكن صحت صلاته . وأما إذا كان نجساً أو من غير مأكول اللحم فلا إشكال في صحتها .

 صفحة (59)