|
18- لا تجوز الصلاة على المكان المتحرك ، مع الإمكان ، وخاصة مع الاضطراب المعتد به . وأما إذا كان الفرد يسير بسيره مستقراً عرفاً ، كالسيارة والطائرة والسفينة وأضرابها، فإن الصلاة صحيحة ما دام الاستقرار والاستقبال محفوظاً ، والصلاة الاختيارية تامة . وبخلافة تبطل في غير الضرورة ، ومع الضرورة يسقط ما اضطر إلى تركه ويأتي بالباقي . فإن اقتصر على الممكن وإن لم يمكن فعل تكبيرة الإحرام مستقبلاً . وإن لم يمكن سقط ذلك أيضاً . وإن تعذر القيام صلى جالساً ، فإن تعذر صلى قائماً مومياً برأيه مع الإمكان وإلا فبعينه . وإن لم يمكن هذا القيام جلس وأومأ ، فإن لم يمكن فاضطجع وأومأ .
فصل
19- الواجب من أفعال الصلاة : النية وتكبيرة الإحرام والقيام والركوع والسجود والذكر فيهما والقراءة والتشهد والتسليم والطمأنينة والترتيب والموالاة ، ونتعرض فيما يلي إلى الفروع التي تناسب موضوعنا .
20-
في العيوب اللسانية ، وهي تشمل التكبير والقراءة وذكر
الركوع والسجود والتشهد والتسليم . فمن كان لا يستطيع الكلام بالمرة لكونه أخرس
بالولادة أو مؤوف اللسان أو مقطوعه ، نوى القراءة والأذكار في قلبه تفصيلاً مع
الإمكان ، كأنه يقرؤها في نفسه . ومع تعذر ذلك نواها إجمالاً ، مستمراً بمقدار
المدة التي تتم قراءتها فيها.
22-
لا يجوز الذكر والقرآن ببطء شديد ولا بسرعة عالية ، بحيث
يخرج الكلام عن مستواه العرفي ، فمن اتصف بذلك وجب التدريب على الصحة . ومع
التعذر يصلي بمقدار إمكانه.
صفحة (60)
23- من كان له وجهان أو رأسان أو بدنان على حقو واحد ، فإن كان شخصين ، كان لكل منهما قراءته الخاصة به . وإن كان شخصاً واحداً كذي الوجهين فالأحوط القراءة والذكر بكلا اللسانين .
25- في العيوب والتشويهات الجسدية المانعة عن الحركة الكاملة . وهي تشمل القيام والركوع والسجود والجلوس والتشهد . 26-إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفاً ولو منحنياً أو منفرج الرجلين ، صلى قائماً ، وإن عجز عن الاستقلال بالقيام اتكأ على عصا أو حائط أو إنسان ، وكذلك له أن يتكئ على أمثالها في حال الارتفاع للقيام والهوى للركوع والسجود ، مع تعذر الإستقلال فيهما . 27- فإن تعذر القيام صلى جالساً مستقلاً مع الإمكان ومتكئاً مع عدمه . فإن تعذر ذلك صلى مضطجعاً على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون ، ومع تعذره مع الجانب الأيسر ووجهه إلى القبلة ـ وإن تعذر ذلك ، صلى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة ، كهيئة المحتضر . ويومي المضطجع والمستلقي للركوع والسجود برأسه مع الإمكان ، وإلا فبعينيه ، والأولى أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع ، ولا يسقط الذكر فيهما مع إمكانه . ويجب أن يضع على جبهته شيئاً مما يصح السجود عليه ، بخلاف من يومي قائماً أو جالساً ، فإن وضع ذلك مبني على الإحتياط الاستحبابي . صفحة (61)
28-
إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب أن يقوم إلى
أن يعجز فيجلس .وإذا أحس بالقدرة على القيام قام ، وهكذا ، ولا يجب عليه
استئناف ما فعله حال الجلوس . وكذا كل مرتبة أخفض أو أعلى مما هو ممكن له
ومشروح في المسألة السابقة . يصير إليه مع الإمكان . غير أن تحويل المضطجع –
على ضعفه – إلى حال المستلقي ، مع الاختلاف في التوجه إلى القبلة ، لا يخلو من
صعوبة على المريض نفسه ، فإن أمكنه ذلك ولو بالاستعانة بغيره وعدم الإتيان بما
يبطل الصلاة اختياراًًًًً . وجب وإلا سقط .
29-
إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق والقيام في الجزء
اللحق ، فالترجيح للسابق ، حتى فيما إذا لم يكن القيام في الجزء السابق ركناً ،
وكان في الجزء اللاحق ركناً كل مرتبة إلى أو أخفض في صلاة المريض ، مما شرحناه
فيما سبق .
30-
إذا عجز المصلي عن الانحناء التام للركوع ، ولو بما يحقق
مسماه ، اعتمد على ما يعينه ، وإذا عجز حتى عن المسمى أومأ للركوع قائماً برأسه
مع الإمكان وإلا فبعينيه . وإذا دار أمره بين الركوع جالساً والإيماء له قائماً
، تعين الأول ، والأحوط الجمع بينهما بتكرار الصلاة رجاء المطلوبية .
31-
إذا كان الفرد على هيئة الراكع خلقة أو لعرض كالشيخوخة ، فإن
أمكنه الانتصاب التام أو بمسماه للقراءة وللهوي إلى الركوع ، وجب ولو أمكنه ذلك
بالاستعانة بعصا أو غيرها ، لزم ، وإلا فإن ، تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق
الركوع عرفاً على الانحناء بعده ، لزمه ذلك . وألا زاد من انحنائه عن حال خلقته
بنية الركوع ، ما لم يخرج عن مسماه ، فإن، عجز عن ذلك أومأ برأسه ، وإلا
فبعينيه .
32- حد الركوع جالساً أن ينحني بمقدار ما يساوي وجهه ركبتيه ،
والأحوط أن يساوي ذقنه لهما . والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره .
إذا لم يتمكن من الركوع التنقل إلى الايماء ، كما تقدم.
33-
إذا عجز عن السجود الاختياري انحنى بالمقدار الممكن ، ورفع
المسجد ألى جبهته ، مع لزوم استقراره ، ووضع الجبهة عليه . ووضع بقية المساجد
في محالها . والظاهر صدق السجود حتى مع ارتفاع المسجد بحيث يتوخى أقل ارتفاع
ممكن للمسجد بالنسبة إليه . فإن عجز عن كل ذلك أومأ برأسه ، وإلا فبالعينين ،
وإن لم يمكن حتى ذلك نواها بقلبه والأحوط له استحباباً أن يشير إلى السجود
بيده ونحوه . كما أن الأحوط له اسحباباً رفع المسجد إلى الجبهة ، وكذا وضع
المساجد في محالها أو ما هو الممكن منها. 34- إذا كان بجبهته قرحة أو نحوها مما يمنعه عن وضعها على المسجد ، أو كان فيها شيء لاصق لا يمكن إزالته كالدواء أو الصبغ . فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم ، ولو بإن يحفر حفرة ليقع الجزء السليم على الأرض ، وإن استغرقها المرض ، وإن استغرقها سجد على أحد الجبينين مقدماً للأيمن على الأحوط استحباباً ، والأحوط لزوماً الجمع بينه وبين السجود على الذقن ، ويجمع بينهما بتكرار الصلاة أو بنية رجاء المطلوبية . فإن تعذر السجود على الجبين ، اقتصر على السجود على الذقن . ولا ينتقل إلى الايماء ، فإن تعذر كل ذلك أومأ إلى السجود برأسه ، وإلا فبعينيه على ما تقدم . هذا كله في حالة المرض ، وأما مع لصوق شيء على الجبهة ، فإن لم يستوعب سجد على السليم ، كما سبق ، وأن استوعب فالظاهر كفاية السجود عليه . والأجود له الجمع بينه وبين السجود على الجبين والذقن بتكرار الصلاة ، على النحو السابق . صفحة (63) |
|