|
35-
من انقطعت بعض مساجده كراحة اليد أو إبهام الرجل سقط وضعه
على الأرض ، فإن بقي منه بقية وجب وضعها ، وإلا لم يجب وضع الجزء الآخر بدله ،
كالذراع في اليد أو الساق بدل القدم .
36-
من كانت له يد زائدة أو رجل زائدة أو قدم كذلك في أحد
الطرفين أو كليهما ، فإن كان أحدهما أقوى في الخلقة وضعه في السجود وترك
الآخر. وإن أمكن وضع أحدهما دون الآخر تعين . وإن تماثلا في القوة أو الضعف، فالأحوط وضعهما معاً مع الإمكان .
37-
لا يجب وضع اليدين على الركبتين في الركوع اختيارياً، مع
تحقق الاستقرار بدونهما ، فضلاً عن حالة الاضطرار . وله وضع إحداهما دون الأخرى
، مع عدم صدق العبث في الصلاة .
38-
لا يجب وضع الذراعين على الأرض في السجود لا رفعهما،
اختياراً ، فضلاً عن حالة الضطرار أو القطع. نعم، يستحب للمرأة مع الإمكان
وضع الذراعين وللرجل رفعهما . 40- كما أن الاستقلال في الجلوس في المواضع المشار إليها مما لا دليل عليه ، فله الاعتماد بيده على الأرض حال الجلوس ، أو على أي شيء آخر ، اختياراً فضلاً عن الاضطرار . وإن كان الأحوط خلافه . صفحة (64)
41- ينبغي للفرد أن لا يتخذ خلال الصلاة في بعض أجزائها حالة جزء آخر ، كانحناء رأسه حال القيام كأنه يومي للركوع أو السجود ، ولكن لا إشكال فيه مع عدم قصده . بل هو كستحب مع قصد الخشوع والخضوع ، لا عبثاً ، كما أنه جائز مع الاضطرار ، بلا إشكال . ومن أمثلة ذلك أيضاً ميل الجسم حال التشهد ، إلى حد الراكع جالساً ، وإن كان لا إشكال فيه مع عدم قصده ، وممكن حال الاضطرارا أيضاً .
ومن أمثلته : الإيماء
بالعين حال السجود ، كأن يومي للسجود أو للركوع ، وحكمه ما سبق أيضاً ، بل هو
راجح إن كان يقصد الخشوع .
42-
من كان له في خلقته جبهتان أو وجهان ، فإن كان أحدهما أقوى
سجد عليه وترك الآخر . وكذا من كان له رأسان ، وهما شخص واحد وإن كانا لشخصين
كان لكل منهما سجوده . وكذلك لو كان له بدنان على حقو واحد . ولو كانا توأمين
ملتصقين فإن أمكن لهما أه لأحدهما السجود الاختياري ، وجب ، وإلا أتى بالممكن
منه. وإن تعذر مسماه أومأ بالرأس ثم بالعين ، كما سبق . 43- إذا قلنا بأن الواجب في النية اللفظ أو الإخطار الذهني ، أمكن فرض العجز عنهما ، وإن كانت مجرد القصد الارتكازي لم تتعذر ما دامت الصلاة ممكنة . ولكن إن عجز عن النية أو عن الترتيب أو عن الموالاة أو عن الالتفت إلى أجزاء الصلاة أو ركعاتها ، بسب نعاس شديد أو حزن أو عضب شديدين أو غير ذلك . فإن كان السبب قابلاً للزوال ، كما مثلنا ، انتظر حتى يزول إن وسع الوقت وإلا بذل أقصى إمكانه في الانتباه ، وإعتمد على الظن ، ولو ضعيفاً مع تعذر القوى . وأجزأه . وكذلك إن لم يكن قابلاً للزوال كالخرف والسفه الشديد . وإنما الفرق بينهما في جواز المبادرة إلى الصلاة وعدمه . صفحة (65) |
|