فصل

مبطلات الصلاة

 

44-  ملخص المبطلات: الحث والتكفير والكلام والقهقهة والبكاء ومحو الصورة والالتفات إلى الخلف والأكل والشرب وقول أمين وزيادة أو نقصان الجزء الركني مطلقاً أو غيره عمداً ، والشك في إتمام ركعتين من الصلاة فنتكلم عنها فيما يلي في حدود ما هو المرتبط بموضوع الكتاب.
 

45-  بعض هذه المبطلات تؤثر في إبطال الصلاة إذا وقعت عمداً خاصة ، وأما لو وقعت سهواً لم تبطل كالكلام والبكاء والقهقهة والأكل والشرب وقول أمين والتكفير. وفي وقوعها عن اضطرار أو إكراه لغير تقية وجهان أحوطهما الإباطال . أما في التقية فلا بطلان . وأما المبطلات الأخريات ، وهي الحدث ومحو الصورة والالتفات إلى الخلف ونقصان أو زيادة الجزء الركني ، فتبطل به الصلاة على كل حال . والسهو المشار إليه لا يفرق فيه بين أن يكون الإنسان في حال يكثر منه السهو كحال المرض أو الحزن أوغيرها ، أو في حال يقل فيه السهو كحال الطبيعي .

46- ذو الرأسين أو الجسمين على حقو واحد أو الملتصقين ، ما دام تعدد الفرد محرزاً، فإن لكل فرد حكمه الشرعي من هذه المبطلات . فقد يكون أوجد بعضها أحدهما دون الآخر أو أوجدها أحدهما سهواً والآخر عمداً وهكذا . فيتبع كل حكمه . نعم صدور المبطل من الجزء المشترك فيهما يبتع أخس القصدين . فلو أوجده أحدهما سهواً والآخر عمداً ، حكمنا بكونه عمداً على كليهما على الأحوط .
 

47-  لو فرضنا شخصاً يدوم عليه حدوث المبطل بحيث لا يجد وقتاً كافياً للصلاة بدونه. وبعد التجاوز على الفروض النادرة يبقى عدد من الأشخاص تحت الفرض وهم دائم الحدث ودائم الحركة بالشلل ونحوه ، ومن يكون وجهه مستدبراً إلى أحد الجانبين خلقياً أو لعرض ثابت . أما دائم الحدث فقد تحدثنا عنه فيما سبق .

 صفحة (66)           

 

وأما الآخران فيصليان على حالهما . أما دائم البكاء لحزن شديد ونحوه فالبكاء بدون صوت غير مبطل للصلاة مطلقاً يهني سواء كان لدين أو دنيا . والبكاء بصوت ما لم يكن للدنيا اختياراً لم يبطل . وأولى بالصحة البكاء من خوف الله أو الطمع برحمته أو شوقً اليه ونحو ذلك . حتى لو كان بصوت عالٍ ما لم يكن ماحياً لصورة الصلاة.
 

48- كثرة الشك من الأمراض التفسية فلو حدث ذلك في الصلاة ، في ركعاتها أو أفعالها فلا عبرة به ، بل يبنى على وقوع الفعل ما لم يكن ذلك مفسداً فيبنى على عدمه . ولو كثر شكه في فعل معين من الصلاة كان كثير الشك به خاصة . والعبرة في الكثرة إلى العرف. ولا يبعد تحققها بثلاثة شكوك في عمل واحد من صلاة واحدة أو ثلاث صلوات متوالية .

وأما لو حدث ذلك في أصل الصلاة ، بمعنى كثرة شكه في أنه صلى أم لا ، فيجب عليه ايجاد الصلاة ما لم يحصل له الوثوق بوجودها ، ولو يمقدار قليل . ما لم يحصل الأمر به إلى حد الضرر أو الحرج ، فلا يجب.
 

49- من كثر نسيانه ، فإن كان ذلك سبباً للشك كان كثير الشك فيشمله ما سبق. وإن كان سبباً لليقين أو الاطمئنان بعدم حصول ما نسيه ، فيرتب الحكم على عدمه . فلو علم أنه لم يركع ركع ، فلو علم بعد ذلك خطأه وأنه قد ركع مرتين بطلت صلاته . ويكرر ذلك مما لم يبلغ إلى حد الضرر أو الحرج . وكذلك الحال بالعلم بعدم حصول الصلاة فإنه تجب عليه عندئذ ما لم يحصل ضرر أو حرج . وأما بالنسبة إلى الجزء غير الركني إن حصل له العلم والوثوق بتركه ففعله ، لم تبطل صلاته وإن انكشفت له الزيادة .
 

50- وكذلك الحال في صورة العلم أو الوثوق بالإتيان بالجزء ، فإنه يتركه . ويبني على الصحة . ما لم يؤد إلى العلم بعد ذلك بترك جزء ركني ، فيعيد الصلاة مكرراً ما لم يحصل ضرر معتد به أو حرج . وكذلك لو علم أو وثق بعدم إتيانه بالصلاة صلى ولو انكشف التكرار ، ما لم يحصل الضرر أو الحرج .
 

51- يمكن الإتيان بصلاة الاحتياط وسجدة السهو ، مع تجدد العذر بعد التسليم بحسب ما هو الممكن من الأجزاء والشرائط كالصلاة جلوساً أو اضطجاعاً أو إيماء . كما لو تجدد له العذر خلال الصلاة نفسها وإن كان الأحوط استحباباً له في كل ذلك الإعادة مع ارتفاع العذر في الوقت خاصة ، في غير صورة ضيق الوقت .
 

52- لو صلى الصلاة بعذر إيماء أو جلوساً ، ثم ارتفع عذره بعد التسليم ، وجب أن يصلي صلاة الاحتياط ويأتي بسجود السهو ، بحسب إمكانه الجديد . ولا تجوز المماثلة بينها وبين الصلاة بعد ارتفاع العذر.  

 صفحة (67)