|
أولاً : لا يجوز النظر إلى عموم الجسد العاري المسجى ولو بدون شهوة من قبل الجنس الآخر ، ولكن يجوز النظر مع الموافقة بالجنس .
ثانياً : لا يجوز (المثلة) بالمسلم بل بأي إنسان بل بأي ذي روح حتى الحشرات على الأحوط ، فضلاً عن الحيوان فضلاً عن الإنسان . والمثلة هو لدى المتشرعة التقطيع للتشفي أو للتشهي ، فاللازم الأقتصار من التشريح على ما هو لازم للدراسة فقط ، فإن زاد على ذلك ولو قليلاً كان حراماً .
ثالثاً : جسد الميت قد يكون نجساً ، يوجب لمسه تطهير اليد أو غيرها . فإن أجساد الموتى من الكفار كلهم نجسة ، وكذلك المسلمين بعد بردهم بالموت وقبل تغسيلهم صحيحاً على الأحوط وجوباً .
رابعاً : يضاف إلى ذلك :
أن جسد الميت المسلم بعد برده وقبل تغسيله ، وكذلك جسد الكافر حتى لو تم تغسيله
، فإنه يوجب بمسه (غسل مس الميت) الذي لا تصح الصلاة بدونه . ومع إنجازه لا
يجب الوضوء معه ، لا يختلف في ذلك ظاهرا الجسد وباطنه ، أعني مس اللحم أو العظم
لدى التشريح . كما لا يختلف في هذا الوجوب المدرسون والطلاب ذكوراً وإناثاً .
أما جسم الحيوان الميت فلا يجب بمسّه الغسل أطلاقاً . خامساً : أن باطن الجسد قد يحتوي على عين نجاسة ، حتى لو كان ظاهره طاهراً ، كالدم والبول والغائط . وأما مع نجاسة الظاهر – كما أشرنا في ( رابعاً ) - فباطن الجسد كله نجس كظاهره لا يفرق في ذلك الدم عن اللحم والبول عن الكلية والأمعاء عن الغائط الذي تحويه .
11. يجوز التشريح في الموارد الآتية :
أولاً : الأحوط اختيار جسد غير المسلم للتشريح ، ولا يصار إلى جسد المسلم إلا مع التعذر .
ثانياً : التشريح جائز للدراسة وبمقدار الحاجة ، فيما يتوقف عليه بعلم الطب ، مما هو في مصلحة المجتمع ، حتى لو لزم منه النظر إلى العورة ، ويكون الزائد عن ذلك حراماً .
ثالثاً : التشريح لمعرفة
سبب الموت غير جائز شرعاً إلا في مورد الترافع أمام القاضي الشرعي الجامع
للشرائط . صفحة (16)
|
|