رابعاً : تشريح الجسد الحي ، كما في العمليات الجراحية ، جائز في حدود الضرورة ويكون الزائد على ذلك حراماً ومضموناً على الفاعل.

 

خامساً : تشريح جسد الميت أو قطعه لأجل الحصول على بعض أعضائه لتركيبها في الحي ، جائز مع الضرورة الفعلية . وأما الحصول عليها لأجل حفظها لإحتمال الحجة ، فلا يجوز على الأحوط ووجوباً نعم ، مع الأطمئنان بحصولها ، واستمرار ذلك في المستشفيات فإن الحرمة تكون مرتفعة .


سادساً : إذا ماتت الأم الحامل ، وبقي جنينها حياً ، وجب شق بطنها وإخراج الجنين منها . وإذا مات الجنين في بطن الحامل وجب إخراجه ولو مقطعاً ،إذا لم يمكن إخراجه كاملاً . ومع توفر المرأة العاملة لذلك وما قبله يتعين بها .

 

12.     يجوز الصناعة المجسمة للدراسة للأجزاء الداخلية للإنسان، كالعظام والقلب والرئتين والكيتين وغير ذلك، حتى السن واللسان . وأما الأجزاء الظاهرة للجسم فلا يجوز على الأحوط ، صناعة المجسم منها كالعين والأنف والكف والقدم وغيرها ، إلا مع إنحصار ضرورة الدراسة بها .

 

13.    لا يجوز تجربة الدواء على إنسان حي ، سواء كان مريضاً أم سليماً ، فيما إذا كان يحتمل الاضرار به معتداً به ، حتى وإن توقفت الدراسة عليه ومع الضرورة يمكن التجربة على الحيوان أو الكافر .

 

14.    ما قلنا في المسألة السابقة لا يشمل تجربة الدواء الذي لا يكون مضراً ، أو محتمل الضرر ، بل يراد مراقبة مقدار نفعه في الشفاء بمرض معين مثلاً . ولكن إن لم ينفع فإنه لا يضر ضرراً معتداً به ، فتكون التجربة جائزة.

 

15.    من زاوية الفرد الشارب للعقار المشار إليه ، فإنه لا يجوز له ذلك إن كان هناك ظن بالضرر المعتد به . وهذا الحكم يشمل كل العقارات وأكل أي نبات أو جزء من حيوان ، سواء كان على شكل التجربة أم لم يكن الظن بالضرر موجوداً ، بل كان إحتماله ضعيفاً أو كان الضرر المحتمل ضئيلاً ، كصداع لمدة ساعة مثلاً جاز شرب العقار .

 

صفحة (17)
 

16.    ما لا يجوز من الأمور السابقة ، في ضمن الدراسة أو في غيرها لا يجوز أيضاً إنجازها لو أمر بها المدرس ، بل يحب تركها تفضيلاً  لأمر الشريعة لا محالة . نعم ، ما جاء من المظورات خلال الدراسة أو لأجلها ، كما أشرنا إلى جانب منها ، جاز إطاعة وتنفيذ أمر المدرس بها في تلك الحدود .

 

17.      أراضي وبنايات المدارس والمستشفيات والمستوصفات والمصحات وكثير غيرها من المؤسسات ، هي في عالمنا الحاضر ، في الأعم الأغلب ، من الأموال المجهولة المالك . فيجب تطبيق حكم المال المجهول المالك عليها  . ومن جهة المؤلف : فإنه يجيز هذه التصرفات في حدود ما هو جائز شرعاً ، بشرط إعطاء أجور رمزية إلى المحتاجين المؤمنين ، بمقدار معتدّ به نسبياً ، آخذين بنظر الأعتبار مقدار تصرف الفرد في مثل هذه الأموال . هذا حكم غير المنقول من الأموال المجهولة المالك مما لا يمكن للفرد حيازته لنفسه ، دون ما سواها ، من أشكال المال المجهول المال

 

18.  بالنسبة إلى الصلاة خلال الدوام في المعاهد عموماً ، بما فيها المعاهد الطبية ، فأن حكمها هو الإتمام على كل حال ، وكذلك وجوب الصوم . وذلك عن كل الصور المحتملة التي نشير إليها إجمالاً فيما يلي :

 

أولاً :  أن تكون دراسته في بلد سكناه نفسه .

 

ثانياً :  أن يبعد محل دراسته عن بلدة أقل من نصف مسافة القصر

                   

ثالثاً :أن يبعد محل دراسته عن بلده نصفاً فأكثر من مسافة القصر بحيث لو كان سفره اعتياداً لوجب التقصير لمريد الرجوع ليومه.
 

صفحة (18)


رابعاً :  أن يبعد عنه مسافة بمقدار القصر فأكثر ، وهو يذهب ويعود إليه كل يوم أو أسبوعياً .
 

خامساً : أن يبعد عنه بمقدار المسافة ، وهو ساكن في محل دراسته .

 

سادساُ :   أن يبعد بمقدار المسافة وهو يشك في مقدار بقائه خلال أيام الدراسة ، بحيث لو كان سفراً أعتيادياً لاستمر القصر إلى شهر كامل .

 

فإن الطالب والمدرس وأضرابهما ، هم ممن يتوقف عملهم على السفر. وما دام الفرد كذلك يجب عليه التمام في الذهاب والمجئ وحال البقاء في عمله ، فإن عاد إلى وطنه موقتاً أو دائماً صلى تماماً أيضاً  .

نعم ، إذا خرج من وطنه أو من محمل دراسته لسفر خارج عن عمله وجب عليه القصر. ولو كان هذا السفر داخلاً في عمله كالبحوث الميدانية وجب التمام أيضاَ ، ذهاباً ومجيئاً وبقاء .