بعد الدراسة

 

 وأعني به حال الطبيب بعد تخرجه في عمله في العيادة أو المستشفيات أو غيرها . وهو الجزء الأهم من تاريخ حياته.

 

1.   لا يجوز الغش في وصف الدواء ، سواء من أجل النفع الاقتصادي أو تشفياً بالمريض أو لأي غرض آخر . فإنه غير جائز سواء أوحب قتل المريض أو زيادة مرضه أو طول مدته أو إتعابه في التردد وصرف الأموال أو إحداث مرضآخر في جسمه أو غير ذلك. بل يجب على الطبيب أن يبذل جهده في مصلحة المريض تماماً بإخلاص ، بعد أن أوكل المريض أمره إليه ووثق به بمقتضى مراجعته إياه . ومهمة الطبيب إنسانية قد يؤدي الغش فيها إلى ما لا تحمد عقباه.  

 

2.    إذا بذل الطبيب جهده بإخلاص لمريضه فأخطأ لم يكن عليه شئ فإن شك المريض في ذلك أمكنه مرافعته أمام القضاء ، ومن الناحية الشرعية يمكن للمريض أن يطلب منه القسم على أنه مخطئ غير متعمد . فأن أقسم انحسمت الدعوى ودفع للمريض غرامته من بيت المال ، وأما إذا لم يقسم الطبيب وجب عليه دفع الغرامة من ماله .

  
صفحة (
19)


3.
   
لا يختلف حكم الغش المؤدي إلى الضرر ، بين أن يكون في وصف الدواء أو تعيين الغذاء أو العمليات الجراحية أو في بعض الاختصاصات كطب العيون أو الأسنان أو القلب أو الحنجرة أو غيرها .

 

4.    يجوز استقبال الأطباء للمريضات حتى لو كن سافرات أذا كن ممن (إذا تهيتهن لا ينتهين) ، سواء كان ذلك في العيادات أو المستشفيات أو غيرها . ولكن لا يجوز للطبيب أن ينظر إلى مريضته بشهوة على أي حال ، ولا أن يلمسها لغير الضرورة الطبية بشهوة أو بدونها . ولكن له أن يبادلها الكلام بغير شهوة أو تسبيب لها . أما مقدار فحصهم لهن فهو مما سنذكره في بعض المسائل الأتية .
 

5.    لا يجوز للطبيبات أن يستقبلن المرضى من الرجال إذا كن في الحجاب الشرعي . ولا يحوز لأي منهما النظر بشهوة أو السماع بشهوة ، كما لا يجووز اللمس لغير الضرورة الطبية وإن لم يكن بشهوة .

 

6.    ما قلناه للأطباء ينطبق على الصيادلة أيضاً ، سواء بالنسبة إلى حرمة الغش في الدواء أو جواز استقبال الجنس الآخر مع حرمة استعمال الشهوة .

 

7.    يحرم على الطبيب أن يكشف من المرأة ما سترته من جسمها ، حتى لو كانت سافرة . إلا بمقدار الضرورة الطبية سواء كان ذلك في المعاينة أو العملية الجراحية أو بأي سبب آخر .ولا يجوز للمريضة أن تكشف له أكثر من مقدار الضرورة أيضاً . وأما تحديد الضرورة فهو بيد الطبيب المعالج نفسه . وأما رضاها بالكشف عن بعض جسمها أو طلبه لها بذلك أكثر من الضرورة ، فهو لا يجعله جائزاً في الشريعة .

 

8.    ما قلناه في المسألة السابقة ينطبق على حال الطبيبات مع الرجال ايضاً وعلى كل من له عمل طبي كالتضميد والتمريض بالنسبة إلى الجنس الآخر .

 

صفحة (20)