9.    وأما مع اتحاد الجنس أعني الرجال للرجال والنساء للنساء ، فيجوز الكشف اختياراً فيما عدا العورة ، كما هي محددة فقهياً . فتبقى محرمة حتى مع اتحاد الجنس إلا مع الضرورة الطبية مما هو خاص بها .

 

10.    ولذا قال الفقهاء : إن الشخص المسلم إذا بلغ غير مختون ، أو أسلم الكافر وهو غير مختون ، وجب عليه أن يختن نفسه ، لحرمة انكشافه للأخرين مع وضوح أن زوجته عاجزة عن ذلك ، كما هو الأغلب ، جاز له إجراء هذه العملية عند طبيب موثوق . نعم ، إذا انحصر الأمر بالجنس الآخر ، أيضاً إذا كانت المضاعفات ضرراً معتداً به .

 

11.    لأغلب الأدوية مضاعفات إلى جانب تأثيرها في الشفاء . ولعل من الواضح عند الأطباء لزوم تقليل هذه المضاعفات إلى أقل مقدار ممكن ، من حيث تقليل الكمية أو إعطاء المانع لها ونحو ذلك . وهذا واجب شرعأ أيضاً إذا كانت المضاعفات ضرراً معتداً به .

 

12.    لا يجوز في العمليت الجراحية حتى البسيطة منها كقلع السن ، فضلاً عن المعقدة لا يجوز فيها تصرف الجراح في جسد المريض أكثر مما هو سبب للشفاء . وأما الزائد عن ذلك فيضمنه الطبيب سواء كان همداً أو خطأ . وأما لو كان العمل بمقدار الضرورة وحصل الخطأ ، فيشمله ما قلنا في المسألة (2) من هذا الفصل .

 

13.  لا يجوز إجراء التجارب بإجراء العمليات الجراحية ، إلا ما كان ضرورياً للتعلم لأجل المصلحة العامة . وموافقة الفرد عليها لا دخل لها في تحريم الحلال أو تحليل الحرام منها. ولا يجوز إرضاؤه بالمال إذا كان حراماً ولا يحل المال له .

 

صفحة (21)

 

14. من العمليات الجراحية ما هو واجب شرعاً ، ومنها ما هو جائز ، ومنها ما هو حرام ، أعني حسب التكليف الشرعي للطبيب . ويجوز أخذ الأجرة من المريض في القسمين الأولين دون الأخير .

 

15.    فالعمليات الجراحية الواجبة لا يجوز للطبيب تركها حتى لو رفض المريض أو أهله . ما يتوقف عليها إنقاذ النفس المحترمة من الوفاة أو الضرر العظيم . والعمليات الجراحية الجائزة هي التي لا تندرج في الواجب منها ولا الحرام .

 

16.    العمليات الجراحية المحرمة على الطبيب، هي التي تكون ظلماً للمريض. كالعمل أكثر من الحاجة الضرورية، أو لمجرد إجراء التجربة كما سبق، أو لأن احتمال نجاحها ضعيف ، أو لأن مضاعفاتها أكثر من نفعها ، أو لأنها غير ضرورية بطبعها ، فيجب أخذ موافقة المريض عليها ، فإن لم يوافق كانت حراماً .

 

17.    وهناك من العمليات الجراحية ما يكون حراماً لأسباب أخرى أهمها تنفيذها للجنس الآخر ، وخاصة في منطقة العورة ، إلا مع الضرورة وانحصار المداواة بغير الجنس المماثل .

 

18.    إذن فعمل الأطباء في الجراحات مع النساء حرام ، وعمل الطبيب النسائي أشد حرمة ، إلا مع الضرورة المشار إليها . بل وكذلك الطبيبات النسائيات للمريضات ، فيما يلزم منه النظر إلى العورة أو لمسها إلا مع الضرورة المشار إليها . ومعه ، فيما يسمى بالفحص الداخلي لا يجوز للطبيب ولا للطبيبة ولا للمريضة عمله ، إلا في حال الضرورة وهي المبادرة إلى دفع مرض فعلي مضرّ بالحال .

 

19.     إذا لم يلزم من الفحص الداخلي للطبيبة ، النظر إلى العورة أو لمسها ، لو بأعتبار التحرر من ذلك ووضع الموانع منه ، جاز الفحص . فإن النظر واللمس حرام للقسم الظاهر من عورة المراة لا للأعضاء الداخلية .
 

صفحة (22)