![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
كتاب فقه الفضاء
|
![]() |
|
|
(4) لا يجوز أعطاؤهم التوكيل بالقضاء مع عجزهم جسدياً أو لغوياً عن إيقاع العبادة . وكذلك إن كان بعضهم أو جميعهم قاصرين عقلياً أو نفسياً عنها . (5) لا يجوز إجبار المؤمنين منهم على أي عمل ، فضلاً عن الإجبار على العبادة ، فلا تكون مجزية .
صفحة (48) صلاة الآيات : (1) إن كان الفرد في واسطة نقل على الأرض أو قريباً منها كالطائرة مهما كانت مرتفعة : أو كان في قمر صناعي ثابت على منطقة معينة . وحصل الكسوف أو الخسوف بحيث يمكن أن يراه ،شمله حكمه ، ووجبت عليه الصلاة ، وإن خرج بعد ذلك بواسطة نقله عن المنطقة التي يكون فيها ذلك . ويمكن أن يصليها في واسطة النقل ، في حدود ما شرحناه سابقاً. إن حصل الخسوف أو غيره وهو على الأرض وخرج من المنطقة أو وصل في نهاية سفره إلى منطقة مكسوفة ، أو مرّ خلال سفره في سماء منطقة مكسوفة وخرج منها . تجب على أي حال صلاة الآيات .
إذا حصل الكسوف أو الخسوف على الأرض ، وهو في قمر صناعي دائر حول الأرض أومركبة
مثله . فإن كان بحيث يمكن له رؤيته ولو في بعض الوقت وجبت الصلاة وإلا فلا . صفحة (49)
(4) إذا حصلت الزلزلة وهو في قمر صناعي دائر أو مركبة مثله لم تجب الصلاة على الظهر . وإن حصلت في بلده. (5) إذا حصلت الزلزلة وهو في طائرة حال طيرانها فوق سماء الزلزلة ، فالأحوط بل المتعين وجوب الصلاة . سواء بقي في تلك البلاد أو خرج منها . (6) إذا حصلت المخاوف السماوية الأخرى كالريح الصفراء أو السوداء ، كان له حكم الزلزلة ، إلا إذا كان بحيث يشمل الفرد نفسه أينما كان ، فتجب عليه الصلاة على أي حال . (7) إذا حصل على الأرض خسوف أو كسوف أو زلزلة أو أية آية ، وكان الفرد على القمر أو أي كوكب أو نجم خارج الأرض لم تجب الصلاة . (8) إذا حصل الكسوف لمن كان في القمر أو الخسوف لمن كان في كوكب من المجموعة الشمسية ، أو حصلت زلزلة في أراضيها ، وجبت الصلاة . والمراد بالكسوف احتراق قرص القمر الأرضي . (9) لا اعتبار بحصول الإنخساف للأرض أو لغيرها من الكواكب والنجوم . فلا تجب فيها الصلاة . سواء في المجموعة الشمسية أو غيرها . (10) إذا انخسف القمر التابع للكوكب الذي هو فيه ، فالأحوط وجوب الصلاة . وإذا انخسفت عدة أقمار وجب تكرار الصلاة بعددها .
|
|
|
|
|
|