كتاب فقه الفضاء

 

 

 

 

 

 

كـتـاب الصـوم

ثبوت الهلال:

(1) ثبوت الهلال من الطائرات والأقمار الصناعية والمركبات الفضائية ليس بحجة ، ولو رئي منها بالعين المجردة، وإنما المهم الرؤية على وجه الأرض .

(2) بهذه الآلات يمكننا إثبات أن الهلال هو بالحجم المناسب الممكن رؤيته ، أو أنه صغير لا يمكن رؤيته ونحو ذلك، مما يفيد في إثبات الهلال وعدمه على سطح الأرض ، كما هو مسطور في بعض كتبنا الأخرى .

(3) ثبوت الهلال على سطح الأرض كاف في ثبوته في الطائرات والأقمار الصناعية والمركبات التي لا تكون أبعد من هذا الحد التقريبي فضلاً عمن هو دونها .

(4) إن ثبت الهلال في بعض البلدان دون بعض . فإن كانت الواسطة ثابتة فوق منطقة معينة شملها حكمها . وإن كانت دائمة الدوران حول الأرض : أمكنها الأخذ بإكمال العدة ، والأحوط لكل شخص العمل على ما عليه بلده . ولا يتعين عليهم النزول إلى الأرض من أجل الصوم او الإفطار .

صفحة (59)
 

     (5) حساب الأيام في الوسائط المشار إليها مما هو قريب إلى الأرض نسبياً هو حساب أيام الأرض نفسه ، فيصوم مع الفجر الأرضي ويفطر مع الغروب الأرضي . ويتعين عليه العمل على الوقت في بلده على الأحوط إذا كان يدورحول الأرض .

(6) إن كانت هذه الوسائط قريبة نسبياً من الأرض ، بحيث تعدعرفاً في هذه المنطقة مثلاً ، شملها حكمها دون حكم سواها ، وكذلك ما إذا كان القمر الصناعي أو المركبة الفضائية ثابتة على منطقة معينة على وجه الأرض . فيصوم بصومها ويفطر بفطرها .

(7) لا يبعد أن يكون بدء الشهر في القمر بل في سائر الكواكب التابعة للشمس ، إنما هو ببدء الشهر الأرضي . فيجب السؤال عن ثبوت الشهر على الأرض وعدمه للعمل على طبقه .
(8) لا يبعد أن يكون بدء الشهر في القمر بل في سائر الكواكب التابعة للشمس ، إنما هو ببدء الشهر الأرضي . فيجب السؤال عن ثبوت الشهر على الأرض وليس يوم القمر نفسه . فإن يومه يستغرق الشهر  بكامله . وفي مثله على الفرد أن يعمل بتوقيت بلده أعني لحصول الفجر والغروب ،وبدء الشهر ونهايته .

(9) قلنا في كتاب الصلاة إنه من الممكن أن تحسب ايام الأجرام السماوية التي تكون خارج المجموعة الشمسية بحسابها ، لا بحساب الأيام الأرضية ، ويكون هذا أوضح فيما إذا كانت الأيام هناك طوالاً  تستغرق شهوراً  أو أعواماً من الحساب الأرضي . وكذلك لو كانت قصاراً لا تستغرق إلا ساعة أو جزء الساعة من الحساب الأرضي .

 

صفحة (60)
 

(10) فإن أمكن الأتصال بالأرض لمعرفة ذلك ، فهو المطلوب وإلا ففي الإمكان الإعتماد على الساعة لتطبيق الصلاة والصوم عليها مخيراً بين مقادير الساعات التي يريد تطبيقها . وإن تعذر ذلك امكن العمل على الظن ، وإلا عمل على أيام الجرم الذي هو فيه .

(11) أما ثبوت أوائل الأشهر ونهاياتها ، فهو تابع للأرض .وخاصة إذا كان الفرد ضمن المجرة .فيجب السؤال من الارض عن ذلك ، ويعمل الفرد على الثبوت في بلده الذي كان فيه .

(12) أما إذا كان الفرد خارج المجرة ، فالأحوط هو الاعتماد على الحساب الأرضي ، في ذلك أيضاً مع الإمكان ، وإن لم يمكن عمل على الظن ولو باعتبار حساب فلكي معين . فإن لم يمكن عمل بالإحتمال . ولا يمكن المصير إلى سقوط الصوم عن الفرد .

(13) مما لا يحتاج إلى التكرار أن الذهاب الإختياري إلى مثل هذه الأجرام السماويّة محرم . إلا بحسب المبررات التي سبقت .

(14) قد يكون في الجرم ساكنون أصليون مسلمون ، إلا أن عبادتهم قد تختلف عما سطرناه ، ومن هنا لا ضرورة إلى توحيد شكل العبادة بيننا باعتبار اشتراكنا في الدين . فإن الدين إنما هو بالعقائد لا بالفروع . فقد تعطى الفروع لكل مجموعة من الخلق على شكل يختلف عن المجموعات الأخرى.
(15) وهذا يعني أننا لا يجب أن نتعبد مثلهم ، كما لا يجب أن نأمرهم بالمعروف ليكونوا مثلنا في العبادة , إذا كانوا متأكدين من صحة عباداتهم وانتسابها إلى رب العالمين جل جلاله .


صفحة (61)