كتاب فقه الفضاء

 

 

 

 

 

 

 

أحكام الصوم  :

(1) مع تطبيق الصوم على الحساب الأرضي لزوماً أو احتياطاً ، كما سبق . فالأحوط تعين رفع الجنابة قبل الفجر الأرضي ، في بلده مع إمكان التعرف عليه علماً أو ظناً ، وإلا سقط ذلك على الأقوى .

(2) مع تطبيق الصوم وعلى ما قلناه ، فهل يكون الوصول من السفر قبل الزوال الأرضي موجب لا مكان أو وجوب تجديد النية لصوم النهار ، أم لا ، لا يبعد ذلك في الأجرام القريبة من الأرض . كالمجموعة الشمسية . أما في غيرها فهو أحوط إلا أن القول بعدمه أقوى .

(3) مع التطبيق المشارإليه ، لا ينظر الفرد إلى أيام الكوكب او النجم الذي هو فيه ، وخاصة فيما إذا كانت طويلة جداً أو قصيرة جداً . نعم ، في الإمكان القول أن الأيام هناك إذا كانت معتدلة مشابهة نسبياً في القول مع ايام الأرض ، أمكن الأخذ بها وتطبيق الصوم والصلاة عليها . بل هو المتعين إذا انقطع الإتصال بالأرض و لم يحصل له علم و لا ظن بحالها .


صفحة (62)

 

(4) ما قلناه بالنسبة إلى الوقت لا يختلف فيه صوم شهر رمضان أو قضائه أو صوم الكفارة أو الصوم المستحب أو غيرها ، وكله يرتبط بما قلناه جزئياً .

(5) المفطرات للصوم هي نفسها في أي مكان . إلا أنها إذا حصل بالإكراه أو الإضطرار لا تكون مفطرة ، وهذا قد ينفع في بعض الجرام السماوية ، كما لو كان الجوّ هناك مغبراً دائماً أو أن يضطر الفرد إلى أن يعيش داخل الماء أحياناً (ولو بكمامة أو بدلة ) فإنه من المفطرات اختيارياً ، ولا بأس به مع الإضطرار.

(6) إذا كان في بعض الأجرام السماوية نوعية من الغذاء لا يصدق عليها الأكل والشرب ، ولا يلزم منها دخول أجسام صلبة إلى المعدة لم تكن تلك التغذية مفطرة ، كما لو كانت التغذية بالرائحة أو النور أو الصوت أو اللطع بدون بلع شيء ، وهكذا .


صفحة (63)


عمرالتكليف :

(1)  يبلغ الذكر حد التكليف بالأحكام الشرعية الإلزامية بأحد اسباب ثلاثة وأيها حصل قبل الآخرين فقد حصل سن التكليف .

وهي : الإمناء ونبات الشعر الخشن على العانة وبلوغ خمس عشر سنة قمرية .
(2) تبلغ الأنثى سن التكليف بالإنتهاء من سنتها العاشرة القمرية على الأقوى ، وتحتاط بعد الإنتهاء من التاسعة بالتكليف احتياطاً موكداً.

(3) على أي حال فقد يحصل هناك اختلاف  في ذلك في بعض الأجرام السماوية  ، كما نذكر له بعض الأمثلة فيما يلي :

(4) قلنا في كتابي الصلاة و الصوم ، إنه مع إمكان الإطلاع على الأيام الأرضية : فالأحوط العمل عليها . ومعه لا بد من حساب السنين الأرضية ، بالنسبة للذكر والأنثى معا ً. حتى ولو كان في شكله الظاهري طفلاً أو شيخاً . ما لم يكن غير مميز ، فيحسب حساب المجنون حتى يزول مانعه .


صفحة (64)

 

(5) إذا لم يمكن الإطلاع على الأيام الأرضية علماً أو ظناً ، وكانت الأيام على ذلك الجرم اشبه بالأيام الأرضية ، جاز العمل عليها وتحديد هذه السنين بها .

(6) إذا لم يمكن الإطلاع على الأيام الأرضية ، ولم تكن هناك الأيام مشابهة للأرض ، أمكن الإعتماد على الشكل الظاهري للفتى والفتاة ، بحيث يكونان على حالة جسدية ونفسية وعقلية . في مثل عمر الخامسة عشرة أو العاشرة ، فإن حصل ذلك كانت علامة التكليف حاصلة .

(7) قد يقال : بأنه إذا لم يمكن الإطلاع على الأيام الأرضية فإنه يمكن التعرف على نسبة زمانها إلى زمان ذلك الجرم الذي يعيش ذلك الفرد فيه . فيمكن أن نحسب بمقداره مما يساوي الزمان الأرضي .

وهذا الحساب إذا كان شكلاً من الأطلاع على الأيام الأرضية  ، إذن ، فهو صحيح ويندرج فيما قلنا ، وإن لم يكن كذلك ، أو كان الفرد في جرم بعيد جداً لا يمكن أو لا يجب فيه ذلك . إذن ، يكون الأحوط العمل على ما قلناه في المسألة السابقة .

(8) إذا تأخر للذكر الإمناء والإنبات في محل سكناه تأخراً كبيراً فإن حصلت علامة العمر أسبق منه كان مكلفاً بها، وإن حصل هو الأسبق كان هو علامة التكليف .

(9) إذا أسرع للذكر الإمناء أو الإنبات سرعة كبيرة بحيث حصلت وهو في صورة الطفل جسدياً ونفسياً . فالأحوط والأقوى العمل على كونه مكلفاً إذا كان طفلاً مميزاً .

 

صفحة (65)