كتاب فقه الفضاء

 

 

 

 

 

 


 
عيد
الفطر :

         (1) يجب في العيد أمران : زكاة الفطرة وصلاة العيد بشرائطها . وهذا شامل لمن كان على وجه الارض أو تابع لها كالطائرات والأقمار الصناعية الثابتة أو الدائرة حول الارض والمركبات الفضائيةالتي تكون على غرارها .

         (2) لو صلى صلاة العيد في كراجي ، ثم ذهب بالطائرة إلى الدار البيضاء ، وطلعت عليه شمس العيد فيها ، فهل يجب عليه أن يكرر الصلاة هناك . الاحوط ذلك .

         (3) لو أدى زكاة الفطرة في كراجي ن ثم ذهب إلى الدار البيضاء فهل عليه هلال العيد هناك ، فهل يجب عليه تكرار الدفع الاقوى العدم ، إن كات أحوط . نعم ، لو لم يدفع في كراجي تعين عليه الدفع هناك .

         (4) لو صلى العيد في كراجي ووصل قبل الظهر إلى الدار البيضاء ، وكان الثلاثين من الشهر رمضان عندهم بحجة شرعية ، فهل عليه الصوم بشرائطه؟ الاحوط ذلك .

صفحة (68)


(5)
لو صام ثلاثين يوماً في كراجي ووصل قبل الظهر إلى الدار البيضاء ، فهل يجب عليه الصوم بشرائطة ، لليوم الحادي والثلاثين . الاحوط ذلك . ويصوم بنية المطلوبين . 

         (6) لو دخل العيد في كراجي حرم عليه الصوم ، فلو ذهب إلى الدار البيضاء وكان عيدها في اليوم الذي بعده حرم عليه الصوم أيضاً على الاحوط . لا فرق في ذلك بين عيد الفطر وعيد الاضحى ، فتكون الايام المحرم عليه صومها أربعة أيام في السنه أو أكثر .

         (7) لو كان هذا اليوم في الدار البيضاء يوم شك بدخول شهر رمضان . ولكن كان الشهر ثابتاً في كراجي بحجة شرعية ، فهل يجب عليه أن يذهب إلى هناك ليصوم ( بشرائطه ) ذلك اليوم ، الاقوى العدم ، ولو كان السفر ميسراً تماماً ، فضلاً عما إذا كان صعباً .

         (8) لو كان هو في كرااجي فثبت الشهر بالحجة ، فهل يجوز له أن يذهب إلى الدار البيضاء التي هي في يوم شك ، الظاهر ذلك . ولم يجز له هناك الصوم من شهر رمضان .

         (9) كلما ثبت الشهر أو العيد في محل من الارض ثبت في غربة من المناطق ، دون ما كان في شرقه . كما حققنا في محله .

         (10) يتبع حكم المنطقة من الارض كل وسائل النقل السائرة فيها ، حتى لو كانت اقماراً صناعية ثابتة فوقها ونحوها .

         (11) لو كان الفرد خارج الارض من المجموعة الشمسية أو غيرها فثبوت العيد عنده يعرف مما قلناه في فصل (احكام الصوم) وفصل ( ثبوت الهلال) فراجع .
 

          صفحة (69)
 

         (12) إذا ثبت العيد عنده خارج الارض ، وجب دفع زكاة الفطرة بشرائطها . كما تجب صلاة العيد بشرائط الوجوب ، أو تستحب بشرائط الاسحباب .

         (13) إذا كان الفرد في قمر صناعي أو مركبة أو في جرم آخر كالقمر . ولم يجد من يدفع له الفطرة ، أمكنة عزلها وحفظها حتى يصل إلى الارض فيدفعها لمستحقها .

         (14) إذا دفع أحد زكاة الفطرة على الارض برئت ذمته عنها ، وهو موجود في محلخ خارج الارض .

         (15) للفرد أ يووكل شخصاً قبل خروجه من الارض لدفع زكاة الفطرة عنه أو قبضها عنه . وتبرأ  بذلك ذمته .

         (16) إذا كان الفرد في جرم غير الارض لا يأمل معه العودة إلى الارض ، ولم يجد مستحقاً هناك ، سقط الوجوب .

         (17) للفرد أن يأخذ وكالة عن فقير ليقبض الفطرة عنه وهو في محله . فتبرأ ذمته .

        (18) يجوز دفع زكاة الفطرة إلى المخلوقات المدركة العاقلة المتواجدة في أي كوكب أو نجم ، إذا كانوا جامعين لشرائط الاستتحقاق . ولا يمنع كونهم من غير البشر عن ذلك .

         (19) يمكن  أن يكون دفع زكاة الفطرة ، بالعروض المذكورة في الفقه أو بقيمتها ، وذلك في أي مكان تم دفعها .

         (20) إن توفر المواد المذكورة للفطرة هناك دفع بعضها . وإن توفر بعضها دفعه . وإن لم تتوفر أصلاً ، دفع ما هو الغالب من طعامه مهما كان . وإن جلب من الارض شيئاً من مواد الفطرة وجب دفعه مع عدم الضرورة إليه .

إذا أراد دفع القيمة على بعض الاجرام السماوية فإنمات يكون ذلك بالقيمة التي تعتبر هناك والنقد الموجود فيه ان كان فيه سوق. وإلا دفع والنقد الارضيين لبلده.
 

صفحة (70)