كتاب فقه الفضاء
|
||
|
كـتـاب
الـزكـاة (1) إذا وجد شيء من الأنصبة الزكوية يشرائط وجوب دفع الزكاة وجب دفعها ، سواء كانت على الارض أم خارجها . والأنصبة الزكوية تكون في الأنعام الثلاثة : الابل والبقر والغنم . والغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والعنب . والنقدين : الذهب والفضة . (2) إذا كان الوزن على الكوكب او النجم ، مساوياً للوزن الارضي .
(3)
وإن كان الوزن على الكوكب أو النجم أكثر أو أقل فالظاهر أنه يؤخذ بمقدار الوزن
الارضي ، فإن جهلناه أمكن أخذ كليلة له تسع النصاب ولا تزيد عليه ، بملئها عدة
مرات معلومة . فإن لم تتوفر امكن الاستيثاق من حصول الوزن بالمساحة كما لو كانت
كوومة قطرها (كذا) وارتفاعها (كذا) فيضبط ذلك في الارض أولاً ، ثم يطبق في
الخارج . ولا
ننظر بعد ذلك فيما إذا كانت هذه الكمية خفيفة في ذلك الكوكب أو ثقيلة جداً .
(4) كما تجب الزكاة بالابل الارضية والبقر والغتم ، كذلك تجب فيما يشبهها من الحيوانات على أي كوكب ، ما دام يصدق عليها اسم الحيوان أعني كونها جمالاً أو أبقاراً أو غنماً . (5) لا يختلف الحال في أحكام الزكاة بين الاجرام القربية من الارض أو البعيدة ، باعتبار صدق الجمل عليه . (6) لا يختلف الحال في أحكام الزكاة بين الاجرام المركزية أو التابعة ، وإنما المهم هو وجود بعض التصب الزكوية فيهما ، إن وجدت . (7) فيما يجب فيه مضي الحول من النصب الزكوية ، وهي الانعام الثلاثة ، فإنه يحسب العام الارضي وهو العام القمري ، دون التقاويم الاخرى . فإن أمكن التعرف عليه ، فهو المطلوب ، وإلا امكن الأخذ هناك بنسبته . فإن لم يمكن عمل بالظن في ابتداء وانتهاء العام الارضي ، أو مقداره . ومع الترد بين مدتين ، أمكن الاخذ بالقدر المتيقن وهي الفترة الاطول . (8) يعطى الفرد كن الزكاة ما دام يشرائط الاستحقاق سواء كان من البشر أم من ذوات عاقلة أخرى . والمهم تمليكه لها وتمكينه منها سواء استفاد منمها أم لا . (9) إذا وجدت أنواع اخرى من الحيوانات لم تجب فيها الزكاة ، سواء كانت أهلية ام نافرة ، وسواء كانت مأكولة اللحم ام حراماً . وسواء شابهت هذه الانعام الثلاثة من بعيد ام لا .
(10)
إذا وجدت انواع أخرى نت المزروعاتأ, الفواكه ، لم تجب فيه الزكاة ، وهذا يصدق
على الارض وغيرها . (11) إذا وجدت بعض الحيوانات أو النباتات بالتصنيع الكيماوي أو الفيزياوي ، مشهبهة تماماً لاحد الانعام الثلاثة أو الغلات الأربع أو النقدين جرت عليه أحكام الزكاة . (12) لا تجب الزكاة في معادن غير الذهب والفضة المسكوكين سواء ذلك في الارض أم غيرها . (13) لو حصلت بعض أنصبة الزكاة على على مركبات فضائية عملاقة ، بحيث يربى فيها الحيوان ويزرع النبات ، فكان إن حصل بها مقدار النصاب نوجبت الزكاة .
(14)
تستحب الزكاة في خارج الارض ، سواء على الاجرام السماوية أو في وسائط النقل إليها ،
فيما تستحب فيه الزكاة على الارض كالارباح التجارية والخيل وبعض الثمار . |
|