كتاب فقه الفضاء

 

 

 

 

 

 

كـتـاب الـزكـاة
 

(1) إذا وجد شيء من الأنصبة الزكوية يشرائط وجوب دفع الزكاة وجب دفعها ، سواء كانت على الارض أم خارجها .

والأنصبة الزكوية تكون في الأنعام الثلاثة : الابل والبقر والغنم . والغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والعنب . والنقدين : الذهب والفضة .

(2) إذا كان الوزن على الكوكب او النجم ، مساوياً للوزن الارضي .

(3) وإن كان الوزن على الكوكب أو النجم أكثر أو أقل فالظاهر أنه يؤخذ بمقدار الوزن الارضي ، فإن جهلناه أمكن أخذ كليلة له تسع النصاب ولا تزيد عليه ، بملئها عدة مرات معلومة . فإن لم تتوفر امكن الاستيثاق من حصول الوزن بالمساحة كما لو كانت كوومة قطرها (كذا) وارتفاعها (كذا) فيضبط ذلك في الارض أولاً ، ثم يطبق في الخارج . ولا ننظر بعد ذلك فيما إذا كانت هذه الكمية خفيفة في ذلك الكوكب أو ثقيلة جداً .

صفحة (75) 
 

(4) كما تجب الزكاة بالابل الارضية والبقر والغتم ، كذلك تجب فيما يشبهها من الحيوانات على أي كوكب ، ما دام يصدق عليها اسم الحيوان أعني كونها جمالاً أو أبقاراً أو  غنماً .

(5) لا يختلف الحال في أحكام الزكاة بين الاجرام القربية من الارض أو البعيدة ، باعتبار صدق الجمل عليه .

(6) لا يختلف الحال في أحكام الزكاة بين الاجرام المركزية أو التابعة ، وإنما المهم هو وجود بعض التصب الزكوية فيهما ، إن وجدت .

(7) فيما يجب فيه مضي الحول من النصب الزكوية ، وهي الانعام الثلاثة ، فإنه يحسب العام الارضي وهو العام القمري ، دون التقاويم الاخرى . فإن أمكن التعرف عليه ، فهو المطلوب ، وإلا امكن الأخذ هناك بنسبته . فإن لم يمكن عمل بالظن في ابتداء وانتهاء العام الارضي ، أو مقداره . ومع الترد بين مدتين ، أمكن الاخذ بالقدر المتيقن وهي الفترة الاطول .

(8) يعطى الفرد كن الزكاة ما دام يشرائط الاستحقاق سواء كان من البشر أم من ذوات عاقلة أخرى . والمهم تمليكه لها وتمكينه منها سواء استفاد منمها أم لا .

(9) إذا وجدت أنواع اخرى من الحيوانات لم تجب فيها الزكاة ، سواء كانت أهلية ام نافرة ، وسواء كانت مأكولة اللحم ام حراماً . وسواء شابهت هذه الانعام الثلاثة من بعيد ام لا .

(10) إذا وجدت انواع أخرى نت المزروعاتأ, الفواكه ، لم تجب فيه الزكاة ، وهذا يصدق على الارض وغيرها .

صفحة (76) 
 

(11) إذا وجدت بعض الحيوانات أو النباتات بالتصنيع الكيماوي أو الفيزياوي ، مشهبهة تماماً لاحد الانعام الثلاثة أو الغلات الأربع أو النقدين جرت عليه أحكام الزكاة .

(12) لا تجب الزكاة في معادن غير الذهب والفضة المسكوكين سواء ذلك في الارض أم غيرها .

(13) لو حصلت بعض أنصبة الزكاة على على مركبات فضائية عملاقة ، بحيث يربى فيها الحيوان ويزرع النبات ، فكان إن حصل بها مقدار النصاب نوجبت الزكاة .

(14) تستحب الزكاة في خارج الارض ، سواء على الاجرام السماوية أو في وسائط النقل إليها ، فيما تستحب فيه الزكاة على الارض كالارباح التجارية والخيل وبعض الثمار .

صفحة (77)