كتاب فقه الفضاء

 

 

 

 

 

 


كتاب الإجتهاد و التقليد

(1) يجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي في غير الأرض، كما يجب الرجوع إليه فيها من تقليد ووكالة وإذن وغيرها.

(2) يجب العودة إلى الأرض مع الإمكان لأجل معرفة الحكم الشرعي او أخذ رأي الحكم الشرعي أو إذنه في المورد.

(3) إذا تعذر العود إلى الأرض ، أمكن إيكال المهمة إلى اثنين من الثقات ، فإن لم يمكن فإلى واحد ثقة .

(4) مع إمكان الإتصال الصوتي بالحاكم الشرعي أو من يمثله أو بثقة يتصل به كفى ذلك عن العودة إلى الأرض .

(5) لا يفرق في هذه المسائل بين ان يكون الفرد على القمر او في كوكب من توابع الشمس أو في خارج المجموعة الشمسية أو في مركبة فضائية او غير ذلك وإنما  المهم  في ذلك هو كونه خارج سطح الأرض .

(6) إذا تعذر الإتصال بالحاكم الشرعي بأحد الطر ق السابقة وجب إيجاد حاكم شرعي هناك حيث ما كان الإنسان. وذلك بالدراسة وتحصيل الإجتهاد مع الإمكان . وهو واجب كفائي على كل فرد هناك ، يسقط بإتيان مقدار الحاجة ، وإلا عوقب الجميع .
 

صفحة (11)
 

(7) إذا تعذر إيجاد الحاكم الشرعي ، كما هو الغالب ، أمكن التقديم لذلك بأخذ الإذن والوكالة منه قبل الخروج من الأرض ومعرفة أحكامه في المسائل محل الحاجة ، وإذا أمكن ذلك وجب .

(8) إذا تعذر ذلك أو لم يحصل ، لمانع أو غفلة أو عصياناً ، وجب تحصيل الإطمئنان بالحكم الشرعي بالمسألة محل الإبتلاء ، وإن لم يمكن فالظن وإن لم يمكن عمل على كل الوجوه المحتملة احتياطاً ، فإن لم يمكن عمل ما هو الممكن منها ، فإن لم يمكن عمل على أحد الوجوه المحتملة فقط . ووجب السؤال عندئذ عند إمكانه فإن طابق عمله الفتوى الفعلية فقد صح ، وإلا وجب عليه القضاء إن كان ، وإلا لم يكن عليه شيء.

(9) مع تعذر الرجوع إلى الحاكم الشرعي في الأمور الحسبية و الولاية ، يجب الرجوع إلى عدول المؤمنين . ولو كان الفرد منهم كانت له الولاية علىمحل حاجته .

(10) مع تعذر الرجوع إلى عدول المؤمنين ، يتعين إرجاء المسالة إلى حين تحصيل إذن الحاكم الشرعي أو عدول المؤمنين مع عدمه ، وإن لم يمكن الإرجاء ، عمل على ما هو الأحوط شرعاً .

(11) مع وفاة الحاكم الشرعي أو انقطاع إذنه بجنون أو فسق أو غير ذلك ، يجب الفحص عن غيره و سواء كان ذلك على وجه الأرض أم خارجها ، بالطرق المتعارفة والممكنة . ولا يمكن تعدي الحجة الشرعية فيه .

(12) حكم الحاكم الشرعي الجامع للشرائط نافذ في الفتوى وفي الولاية على بعض الأمور كالقاصر والغائب والممتنع وطلاق الغائب عنها زوجها أربع سنين . بل له الولاية في مطلق الأمور الحسبية على الأقوى بل في كل الأمور العامة مما ليس فيه مفسدة إذا كان مبسوط اليد ، على الأحوط ، بل إذا لم يكن مبسوط اليد ايضاً على الأظهر .


صفحة (12)