كتاب الزكاة

وقال شاعر آخر :-

ولو لم يكن في كفه غير نفسه             لجاد بها فليتق الله سائله

 

وقال تعالى : ﴿ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم .

 

وقال : ﴿ لا يستوي القاعدون من المؤمنين أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة . وكلاً وعد الله الحسنى . وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً ، درجات منه ومغفرة ورحمة .
 

قال تعالى : ﴿ إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة .

وقال : ﴿ ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضاة الله

سادساً :إن العبادة أيضاً صدقة وقد ورد في النوافل اليومية أنها صدقاتكم فأتوا بها في أي وقت من ليل أو نهار. أقول : يعني أداء أو قضاء(1) .

 

وأما أن طرف الصدقة من هو ؟ فقد يقال : إنه هو المؤمن المتنفل نفسه ، لأنه في الحقيقة ينفع نفسه بعبادته. وقد يقال : إنه الله سبحانه ، بعد أن نسمع قاله تعالى : ﴿ ويأخذ الصدقات والنوافل من الصدقات كم نصت الروايات .

 

الفقرة (6)

 

زكاة المال أيضاً من الصدقة ، فإن الصدقة هي الدفع إلى الآخرين لا بقصد عوض دنيوي ، أو قل : قربة إلى الله تعالى . وهذا لا بختلف حكمها بالوجوب تارة وبالاستحباب أخرى . ومعه يكون كلا الجانبين من الصدقة .

 

وقد فرضها الله سبحانه كما فرض غيرها من الضرائب على أموال الأغنياء ، منعاُ لتجمع الثروة لدى القليل وعدم وصولها إلى الكثير من الناس .
 

صفحة (13)
 

كما قال سبحانه : ﴿ لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ودولة بضم الدال هو تجمع الثروة . مما قد يؤدي هذا التجمع إلى مضاعفات غير محمودة ، قد تأتي الإشارة إلى المهم منها .

وهو لم يجعلها مستحبة بل جعلها واجبة ، لمصلحتين يمكن أن ندركهما للتشريع :
إحداهما : في جانب المالك الثري ، وذلك تحاشياً من عدم الدفع ، باعتبار أن المستحب مما يجوز تركه ، فقد تسول له نفسه عدم الدفع لكونها مستحبة . فقد جعلت واجبة لتلافي هذا التفكير ، لأنه مع صحته تبقى الحال المأساوية والمضاعفات كما هي .

 

ثانيهما : من جانب الفقير أو المستحق ، فإنها لو كانت مستحبة أو طوعية . لاحتاجت إلى الطلب من قبله ، فيقع في ذلك السؤال وخجل المقال . في حين لا حاجة إلى ذلك بعد أن جعلها الله في أصل الشريعة وضرورة الدين واجباً على الغني وحقاً للفقير فإن طالب بها طالب بحقه ، وناجز الغني لإبراء ما في ذمته . وإن لم يطالب ببها وجب على الغني أن يقصده ويدفعها إليه فإنها حقه سواء طالب بها أو لم يطالب .

 

الفقرة (7)

 

والله سبحانه وتعالى لم يوجب نسبة عالية من الصدقات . مع إمكان ذلك في التشريع . إلاَّ أنه لم يفعل ذك ، بل جعل النسب العالية من العطاء على نطاق الاستحباب . ولكن حثّ عليه جداً .
 

والسر الذي ندركه لعدم الوجوب هو أخذ كل من الغني والفقير ، او قل : المعطي والآخذ بنظر الاعتبار . 

أما الفقير الآخذ ، فلأنه سبحانه يعلم بكفاية ما يصله من الزكاة لسد حاجته وسعادة عائلته ، ولا حاجة بعد ذلك للزيادة على ذلك . بحيث يصبح الفقير تاجراً غنياً . وإنما المهم فقط إزجاء الحاجات الضرورية وضمانها ، وهذا ما يحصل أكيداً لكل الفقراء ، إذا دفعت كل الزكوات . 

 

صفحة (14)
 

وليس من المصلحة أن يصبح الفقراء أغنياء حقيقة . فإنه لهم مظنة الفساد في الدين والدنيا معاً . وقد كان اختيار الفقر له في القضاء الإلهي صحيحياً ، فلا حاجة إلى التجاوز عليه وجعله في مصاف الأثرياء .

 

هذا ، وإنما يحصل بقاء الفقر والفقراء ، واستمرار الضروريات لكثير من الناس نتيجة عدم إطاعة الأحكام الشرعية ، وترك تطبيق الواجبات الدينية ، بدفع حقوق الفقراء . ولذا ورد عن أمير المؤمنين ( ما جاع فقير إلاَّ بما متع به غني ). هذا من جانب الفقير .

 

وأما من جانب الغني : فإنه أوجبت عليه الضرائب الشرعية بنسب قليلة لمصالح ندركها :

 

منها : عدم إطاقة الأغنياء من الناحية النفسية لدفع الزائد . فإننا نجد أن المال قد يصبح للفرد أعز عليه من نفسه وولده ، بدليل أنه مستعد أن يقتل في سبيله ، وأن يضحي بنفسه من أجل الحصول عليه أو المحافظة عليه ، إذاً فدفعه لنسبة عالية منه ، بعد أن حصل عليه بتعبه وكد يمينه وعرق جبينه أمر بمنزلة المستحيل .
 

ومنها : أن حال الغنى عليهم موجودة في القضاء الإلهي ، ولم يكن ذلك جزافاً . بل عن علم وحكمة من العليم الحكيم . كما ورد في الحديث القدسي ما مضمونه : رب الفقير لو اخترت له الغنى لأفسده . ورب غني لو اخترت له الفقر لأفسده .

ومن المعلوم أن دفع المال كله أو نسبة عالية منه موجبة لفقره وصعوبة معيشته . وهذا ما لم يكن في المصلحة بحسب القدر أو النظام الإلهي . ومعه فلا ينبغي أن يكلف الغني بذلك ، بل ينبغي الاقتصار على وجوب دفع القليل .

 

ولكن هذا القليل يكفي الفقراء كلهم . وذلك لو التفتنا إلى أمرين :

الأمر الأول : تعدد الأغنياء وكثرتهم . فلو دفع كل الأغنياء زكوات أموالهم لتجمع من ذلك عدد ضخم من الميزانية . 

صفحة (15)